____________________
وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا، قال: عليه أن يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له.
ورواية سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر، فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.
ويدل على عدم الاحتياج إلى الوصية أنه كالدين كما يستفاد من الخبر.
ويدل أيضا على ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه، قال:
نعم.
وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه (1).
وفي مثل هذه دلالة على اخراج الوصية بالمندوبات، من الثلث.
والأصل - وعدم دليل ظاهر وبطلان القياس - يدل على كون الحج الواجب بالنذر وشبهه أيضا من الثلث كما صرح به في التهذيب ويحمل على الوصية الخبران الآخران (2) وقد يشعر بكونه (3) من الثلث بعض الأخبار المتقدمة مثل
ورواية سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر، فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.
ويدل على عدم الاحتياج إلى الوصية أنه كالدين كما يستفاد من الخبر.
ويدل أيضا على ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه، قال:
نعم.
وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه (1).
وفي مثل هذه دلالة على اخراج الوصية بالمندوبات، من الثلث.
والأصل - وعدم دليل ظاهر وبطلان القياس - يدل على كون الحج الواجب بالنذر وشبهه أيضا من الثلث كما صرح به في التهذيب ويحمل على الوصية الخبران الآخران (2) وقد يشعر بكونه (3) من الثلث بعض الأخبار المتقدمة مثل