____________________
والظاهر أن المراد من (نذر أن يمشي إلى الحج) هو الحج ماشيا، بل الحج مطلقا، لأنه المتبادر، ولأن ذلك غنى عن السؤال ولأنه قال يجزيه عن حجة الاسلام، والمشي ما يجزي عن حجة الاسلام، وحذف المضاف تأويل غير محتاج إليه لعدم المعارض، ويؤيده تتمة الحديث فإنه يدل على نذر الحج ماشيا، لا المشي فقط على أنه قد سلم تداخل المشي المنذور في المشي الواجب لحج الاسلام، فينبغي تسليم المدعى (1) من غير ارتكاب غير ضروري فتأمل.
وكذا يبعد حملها على المشي المنذور في حج الاسلام، لعدم القيد، وكذا حملها على الحج وقصده حج الاسلام، فإنه تأويل غير محتاج إليه فتأمل.
واعلم أنه يمكن استفادة إجزاء كل واحد عن الآخر، وإن كانت في الأول أظهر، فتأمل.
قوله: " ولو نذره ماشيا وجب الخ. " ينبغي عدم النزاع في وجوب الحج، ووجوب المشي فيه، لو نذر الحج ماشيا.
ونقل في الايضاح: الاجماع على وجوب الحج لو نذره ماشيا، ونقل الخلاف فيه وفي غيره في وجوب المشي وبنى الوجوب على أفضلية المشي.
وهو غير واضح لعموم أدلة الايفاء بالنذر، وأنهما عبادتان، لأن الحج عبادة بغير شك، والمشي فيه كذلك.
لما في صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل (2)، وهذه تدل على أفضلية المشي (في) إلى
وكذا يبعد حملها على المشي المنذور في حج الاسلام، لعدم القيد، وكذا حملها على الحج وقصده حج الاسلام، فإنه تأويل غير محتاج إليه فتأمل.
واعلم أنه يمكن استفادة إجزاء كل واحد عن الآخر، وإن كانت في الأول أظهر، فتأمل.
قوله: " ولو نذره ماشيا وجب الخ. " ينبغي عدم النزاع في وجوب الحج، ووجوب المشي فيه، لو نذر الحج ماشيا.
ونقل في الايضاح: الاجماع على وجوب الحج لو نذره ماشيا، ونقل الخلاف فيه وفي غيره في وجوب المشي وبنى الوجوب على أفضلية المشي.
وهو غير واضح لعموم أدلة الايفاء بالنذر، وأنهما عبادتان، لأن الحج عبادة بغير شك، والمشي فيه كذلك.
لما في صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل (2)، وهذه تدل على أفضلية المشي (في) إلى