____________________
وأما استثناء من خرج ودخل قبل مضي شهر من أول الاحلال على الظاهر - لأنه لو بقي محرما مدة ثم خرج، له الدخول بذلك الاحرام على الظاهر، فتأمل - فللروايات مثل مرسلة حفص بن البختري وأبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم، قال: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام وإن دخل في غيره دخل باحرام (1).
وحسنة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى (على احرامه وإن شاء كان وجهه ذلك إلى منى - كا) قلت: فإن جهل و خرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها (فيدخلها خ ل) محرما أو بغير احرام؟ فقال: إن رجع في شهره دخل بغير احرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعة؟، الأولى، أو الأخيرة؟، قال: الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟
قال: أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن (وليس خ ل) عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوي الحج (2).
وصحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى
وحسنة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى (على احرامه وإن شاء كان وجهه ذلك إلى منى - كا) قلت: فإن جهل و خرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها (فيدخلها خ ل) محرما أو بغير احرام؟ فقال: إن رجع في شهره دخل بغير احرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعة؟، الأولى، أو الأخيرة؟، قال: الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟
قال: أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن (وليس خ ل) عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوي الحج (2).
وصحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى