____________________
إلا الإذخر أو يصاد طيره الخ (1) وقد مر.
قوله: " ويكره ما يؤم الحرم ". لعل مراده كراهة الرمي للمحل، الصيد الذي يقصد دخول الحرم من خارج الحرم.
ودليله مرسلة ابن أبي عمير (التي بمنزلة مسندة العدل) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم الحرم (2).
والظاهر أنه إن قتله بذلك لا كفارة عليه، للأصل، والإباحة.
ولما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال: ليس عليه شئ (الحديث) (3).
ولا يضر الضعف بجهل أبي الحسن النخعي (4) لما تقدم.
فيمكن حمل رواية علي بن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قضى حجة ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله، ما عليه في ذلك؟ قال:
يفديه (5) على نحوه على الاستحباب (6) وعلى كون الرامي في الحرم فافهم.
قوله: " ويكره ما يؤم الحرم ". لعل مراده كراهة الرمي للمحل، الصيد الذي يقصد دخول الحرم من خارج الحرم.
ودليله مرسلة ابن أبي عمير (التي بمنزلة مسندة العدل) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم الحرم (2).
والظاهر أنه إن قتله بذلك لا كفارة عليه، للأصل، والإباحة.
ولما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال: ليس عليه شئ (الحديث) (3).
ولا يضر الضعف بجهل أبي الحسن النخعي (4) لما تقدم.
فيمكن حمل رواية علي بن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قضى حجة ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله، ما عليه في ذلك؟ قال:
يفديه (5) على نحوه على الاستحباب (6) وعلى كون الرامي في الحرم فافهم.