مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ٤٣٠
ويكره ما يؤم الحرم.
____________________
إلا الإذخر أو يصاد طيره الخ (1) وقد مر.
قوله: " ويكره ما يؤم الحرم ". لعل مراده كراهة الرمي للمحل، الصيد الذي يقصد دخول الحرم من خارج الحرم.
ودليله مرسلة ابن أبي عمير (التي بمنزلة مسندة العدل) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم الحرم (2).
والظاهر أنه إن قتله بذلك لا كفارة عليه، للأصل، والإباحة.
ولما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال: ليس عليه شئ (الحديث) (3).
ولا يضر الضعف بجهل أبي الحسن النخعي (4) لما تقدم.
فيمكن حمل رواية علي بن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قضى حجة ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله، ما عليه في ذلك؟ قال:
يفديه (5) على نحوه على الاستحباب (6) وعلى كون الرامي في الحرم فافهم.

(1) الوسائل الباب 87 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4.
(2) الوسائل الباب 29 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 30 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
(4) والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج.
(5) الوسائل الباب 30 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 وفي التهذيب: علي بن عقبة بن خالد (عن أبيه عقبة خ) عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الوسائل أيضا.
(6) قوله قده على الاستحباب متعلق بقوله: حمل راية آه.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 » »»
الفهرست