وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه، عدا شجر الفواكه والإذخر والنخل.
____________________
الحجامة، فتخصيص التحريم بالحجامة كما فعله في المنتهى والدروس بعيد، فتأمل.
قوله: " وقص الأظفار ". هو الرابع عشر، كأن دليله الاجماع، قال في المنتهى: أجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره.
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره؟ قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها (فليقلمها خ ل) وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (1).
وصحيحة أخرى في الفقيه أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر (إلى أن ينكسر خ ل) بعضها فيؤذيه؟ قال: لا يقص منه شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (2).
ومثلها في الحسن في الكافي وغيرها من الأخبار.
قوله: " وقطع الشجر الخ ". الخامس عشر قطع كل ما ينبت في الحرم من الشجر والشوك والحشيش والظاهر أنه حرام على المحل والمحرم ودليله الاجماع.
والأخبار مثل صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته (3).
وهذه بعمومها تفيد تحريم جميع ما نبت فيه بالقطع والقلع رطبا ويابسا.
ويؤيده صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رآني علي
قوله: " وقص الأظفار ". هو الرابع عشر، كأن دليله الاجماع، قال في المنتهى: أجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره.
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره؟ قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها (فليقلمها خ ل) وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (1).
وصحيحة أخرى في الفقيه أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر (إلى أن ينكسر خ ل) بعضها فيؤذيه؟ قال: لا يقص منه شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (2).
ومثلها في الحسن في الكافي وغيرها من الأخبار.
قوله: " وقطع الشجر الخ ". الخامس عشر قطع كل ما ينبت في الحرم من الشجر والشوك والحشيش والظاهر أنه حرام على المحل والمحرم ودليله الاجماع.
والأخبار مثل صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته (3).
وهذه بعمومها تفيد تحريم جميع ما نبت فيه بالقطع والقلع رطبا ويابسا.
ويؤيده صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رآني علي