____________________
ويدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك أعتق يوم عرفة قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج (1).
والظاهر أن ما يلزمه من الهدي، والكفارات، فعلى السيد، لأن الإذن في الحج مستلزم لذلك.
ويدل عليه صحيحة حريز (في الفقيه وحسنته في الكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد، إذا أذن له في الاحرام (2) ومثل رواية سماعه (3) المتقدمة عن قريب، يدل على جواز الصوم بدل الذبح. وكذا الذبح، ويدل على الذبح أيضا (ما في الصحيح) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وقد خرجوا معنا إلى عرفات بغير احرام قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم (4).
قوله: " ويتم لو أفسده ويقضيه الخ ". يعني لو أفسد المملوك حجه، بأن جامع قبل الوقوف عمدا، يجب عليه اتمام هذا الحج الفاسد، والقضاء من قابل، كغيره، لأن الافساد موجب لذلك ويجزيه القضاء عن حجة الاسلام، لو كان العتق في الأصل، قبل المشعر، وهو حينئذ ظاهر، خصوصا على تقدير وقوع الفساد بعد العتق، فإنه
والظاهر أن ما يلزمه من الهدي، والكفارات، فعلى السيد، لأن الإذن في الحج مستلزم لذلك.
ويدل عليه صحيحة حريز (في الفقيه وحسنته في الكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد، إذا أذن له في الاحرام (2) ومثل رواية سماعه (3) المتقدمة عن قريب، يدل على جواز الصوم بدل الذبح. وكذا الذبح، ويدل على الذبح أيضا (ما في الصحيح) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وقد خرجوا معنا إلى عرفات بغير احرام قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم (4).
قوله: " ويتم لو أفسده ويقضيه الخ ". يعني لو أفسد المملوك حجه، بأن جامع قبل الوقوف عمدا، يجب عليه اتمام هذا الحج الفاسد، والقضاء من قابل، كغيره، لأن الافساد موجب لذلك ويجزيه القضاء عن حجة الاسلام، لو كان العتق في الأصل، قبل المشعر، وهو حينئذ ظاهر، خصوصا على تقدير وقوع الفساد بعد العتق، فإنه