____________________
الصحيحتين (1).
ويمكن كون الجبران بالهدي لعدم القضاء، وإن كان مع العجز، فحملها على الاستحباب خلاف الظاهر، ولا تدل صحيحة أبي عبيدة ورفاعة المتقدمتين (2) على عدم الوجوب، إذ لا منافاة بين عدم الذكر فيهما، والذكر في غيرهما، لأن الزيادة مقبولة، وعدم ذكرها في بعض الرواية، لا يستلزم العدم، وهو ظاهر، فلا يبعد التعيين، بعد كونه مطلقا بالشروع، لتلك (لتينك خ ل) الروايتين، وترك التفصيل يدل على العموم، فلا يبعد ما ذكروه (3) فتأمل.
فقوله: ولو نذره ماشيا أي الحج، وقوله: وجب أي الحج ماشيا، كما سمعت، وقوله: أعاد أي الحج ماشيا، ويحتمل المشي فيما ركب، كما هو مذهب الشيخ أي المشي مطلقا.
قوله: " ويشترط في النائب الخ ". لعله أراد بكمال العقل البلوغ أيضا، أما اشتراط أصل العقل فظاهر، وكذا التميز، وأما البلوغ، فالمشهور هو الاشتراط، فلا يصح من المميز الغير البالغ، ويؤيده عدم صحة عبادته على المشهور، وأنه مرفوع القلم (4)، وأنه قد لا يفعل، لاعتقاده أن لا وجوب عليه فيخبر بالوقوع مع عدمه، فلا اعتماد عليه.
وفيه تأمل، لأن الظاهر أن عبادته شرعية صحيحة وأنه قد يوثق به أكثر من غيره. وأيضا الكلام في أنه إذا فعل فهو صحيح، ويبرأ ذمة المنوب أم لا،
ويمكن كون الجبران بالهدي لعدم القضاء، وإن كان مع العجز، فحملها على الاستحباب خلاف الظاهر، ولا تدل صحيحة أبي عبيدة ورفاعة المتقدمتين (2) على عدم الوجوب، إذ لا منافاة بين عدم الذكر فيهما، والذكر في غيرهما، لأن الزيادة مقبولة، وعدم ذكرها في بعض الرواية، لا يستلزم العدم، وهو ظاهر، فلا يبعد التعيين، بعد كونه مطلقا بالشروع، لتلك (لتينك خ ل) الروايتين، وترك التفصيل يدل على العموم، فلا يبعد ما ذكروه (3) فتأمل.
فقوله: ولو نذره ماشيا أي الحج، وقوله: وجب أي الحج ماشيا، كما سمعت، وقوله: أعاد أي الحج ماشيا، ويحتمل المشي فيما ركب، كما هو مذهب الشيخ أي المشي مطلقا.
قوله: " ويشترط في النائب الخ ". لعله أراد بكمال العقل البلوغ أيضا، أما اشتراط أصل العقل فظاهر، وكذا التميز، وأما البلوغ، فالمشهور هو الاشتراط، فلا يصح من المميز الغير البالغ، ويؤيده عدم صحة عبادته على المشهور، وأنه مرفوع القلم (4)، وأنه قد لا يفعل، لاعتقاده أن لا وجوب عليه فيخبر بالوقوع مع عدمه، فلا اعتماد عليه.
وفيه تأمل، لأن الظاهر أن عبادته شرعية صحيحة وأنه قد يوثق به أكثر من غيره. وأيضا الكلام في أنه إذا فعل فهو صحيح، ويبرأ ذمة المنوب أم لا،