والمحل في الحرم عليه القيمة والمحرم في الحل الفداء ويجتمعان على المحرم في الحرم.
____________________
ثبت عن (1) الضمان بمثله، إذا كان مال الغير فكذلك كلما وجب حرمته وثبت ضمانه في الجملة.
ثم الظاهر عدم التضاعف للرواية المتقدمة، فإن ظاهرها على المحرم مطلقا سواء كان في الحرم أو الحل فتأمل، وهذا مؤيد لعدم وجوب شئ على المحل فيه و إلا يلزم التسوية بين المحل والمحرم فيه.
قوله: " ولو اضطرب المرمى الخ ". أي لو رمى صيدا فاضطرب ذلك الصيد فوقع على صيد آخر وقتلا معا ضمنهما الرامي جميعا، لأنه سبب لاتلافهما، الأول مباشرة والثاني تسبيبا (أو كليهما تسبيبا خ) وليس بأقل من الدلالة فتأمل.
قوله: " والمحل في الحرم الخ " يعني إذا جنى المحل في الحرم على صيد محرم لزم قيمته وإذا جنى عليه المحرم في الحل لزم فدائه يعني جزائه وذلك قد يكون دما وقد يكون قيمته ويجتمع ما يلزم المحل والمحرم على المحرم إذا جنى في الحرم.
ويدل على وجوب القيمة درهم على المحل في الحرم لقتل الحمام و النصف في الفرخ والربع في البيض قول الأصحاب وبعض الروايات وقد تقدمت، والروايات في وجوب القيمة والضمان لقتل حمام الحرم كثيرة، وقد مر بعضها.
مثل صحيحة حفص (2) في الحمامة درهم الخ، ورواية ابن فضيل: عليه
ثم الظاهر عدم التضاعف للرواية المتقدمة، فإن ظاهرها على المحرم مطلقا سواء كان في الحرم أو الحل فتأمل، وهذا مؤيد لعدم وجوب شئ على المحل فيه و إلا يلزم التسوية بين المحل والمحرم فيه.
قوله: " ولو اضطرب المرمى الخ ". أي لو رمى صيدا فاضطرب ذلك الصيد فوقع على صيد آخر وقتلا معا ضمنهما الرامي جميعا، لأنه سبب لاتلافهما، الأول مباشرة والثاني تسبيبا (أو كليهما تسبيبا خ) وليس بأقل من الدلالة فتأمل.
قوله: " والمحل في الحرم الخ " يعني إذا جنى المحل في الحرم على صيد محرم لزم قيمته وإذا جنى عليه المحرم في الحل لزم فدائه يعني جزائه وذلك قد يكون دما وقد يكون قيمته ويجتمع ما يلزم المحل والمحرم على المحرم إذا جنى في الحرم.
ويدل على وجوب القيمة درهم على المحل في الحرم لقتل الحمام و النصف في الفرخ والربع في البيض قول الأصحاب وبعض الروايات وقد تقدمت، والروايات في وجوب القيمة والضمان لقتل حمام الحرم كثيرة، وقد مر بعضها.
مثل صحيحة حفص (2) في الحمامة درهم الخ، ورواية ابن فضيل: عليه