____________________
(قوله: (والمفرد يحرم من الميقات) أي التي يجب أن يحرم منها بالحج، لتقديمه على عمرته.
ولا فرق بين أفعال الافراد والتمتع إلا بالتقديم والتأخير والذبح وعدمه، فيريد (بمناسكه) مناسك منى يوم العيد غير الذبح.
والفرق بين الافراد والقران، بسوق الهدي وبينه وبين التمتع، بالتقديم و التأخير، ولزوم سوق الهدي فيه وعدمه في التمتع وأما حصر أفعالها فيما ذكر فظاهر أنه اجماعي، ويدل عليه الأصل مع وجود المذكورات في الأخبار (1) وسيجئ تفصيل أدلة كل فعل في محله إن شاء الله تعالى.
قوله: (والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا الخ). هذا مختار جماعة من الأصحاب، مثل الشيخ في النهاية والشيخ أبي علي الطبرسي في تفسيره الكبير، من غير إشارة إلى خلاف ذلك، ومختار المحقق في الشرايع مع الإشارة.
ولعل مستنده عموم الأخبار الدالة على وجوبه، مثل ما في حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام المتقدمة في قسمة الحج: وتمتع بالعمرة إلى
ولا فرق بين أفعال الافراد والتمتع إلا بالتقديم والتأخير والذبح وعدمه، فيريد (بمناسكه) مناسك منى يوم العيد غير الذبح.
والفرق بين الافراد والقران، بسوق الهدي وبينه وبين التمتع، بالتقديم و التأخير، ولزوم سوق الهدي فيه وعدمه في التمتع وأما حصر أفعالها فيما ذكر فظاهر أنه اجماعي، ويدل عليه الأصل مع وجود المذكورات في الأخبار (1) وسيجئ تفصيل أدلة كل فعل في محله إن شاء الله تعالى.
قوله: (والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا الخ). هذا مختار جماعة من الأصحاب، مثل الشيخ في النهاية والشيخ أبي علي الطبرسي في تفسيره الكبير، من غير إشارة إلى خلاف ذلك، ومختار المحقق في الشرايع مع الإشارة.
ولعل مستنده عموم الأخبار الدالة على وجوبه، مثل ما في حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام المتقدمة في قسمة الحج: وتمتع بالعمرة إلى