____________________
ولكن يحتمل كونها في غير حج الاسلام، إلا أن الظاهر أنه ح الأولى حج التمتع لما تقدم فحكم بعض الأصحاب - بجواز التمتع له مطلقا - محل التأمل، وإن كان غير بعيد، للرواية الصحيحة (1) المتقدمة، مع التأييد بما تقدم من الترغيب و التحريص على التمتع.
ويقيد ما ينافيه بمن لم يخرج إلى مصر من الأمصار كما هو مقتضى هذه الرواية، وترك التفصيل عن حج الاسلام وغيره ويفيد العموم في الجملة وكذا أولوية التمتع مع قوله: (الاهلال بالحج أحب إلي) فتأمل.
قوله: " وينتقل فرض المقيم الخ ". الظاهر أن المراد إن النائي (من نأى خ ل) عن مكة بالمقدار المتقدم إذا أقام بها سنتين كاملتين عرفيتين بالإقامة المتعارفة ينقل فرضه إلى أهلها، بمعنى أنه يصير الآن من الحاضرين الذين فرضهم الافراد و القران في السنة الثالثة، فيصير بالشروع في الثالثة من أهلها، وصرح بذلك في المنتهى، ونقله في كتابي الأخبار.
وعن النهاية أنه لم يصر كذلك حتى يقيم ثلاثا وهو ظاهر المتن، ونقل في الدروس، الأول عن النهاية والمبسوط، وقال: ويظهر من أكثر الروايات، إنه في الثانية.
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: من أقام بمكة سنة، فهو بمنزلة أهل مكة (2).
ويقيد ما ينافيه بمن لم يخرج إلى مصر من الأمصار كما هو مقتضى هذه الرواية، وترك التفصيل عن حج الاسلام وغيره ويفيد العموم في الجملة وكذا أولوية التمتع مع قوله: (الاهلال بالحج أحب إلي) فتأمل.
قوله: " وينتقل فرض المقيم الخ ". الظاهر أن المراد إن النائي (من نأى خ ل) عن مكة بالمقدار المتقدم إذا أقام بها سنتين كاملتين عرفيتين بالإقامة المتعارفة ينقل فرضه إلى أهلها، بمعنى أنه يصير الآن من الحاضرين الذين فرضهم الافراد و القران في السنة الثالثة، فيصير بالشروع في الثالثة من أهلها، وصرح بذلك في المنتهى، ونقله في كتابي الأخبار.
وعن النهاية أنه لم يصر كذلك حتى يقيم ثلاثا وهو ظاهر المتن، ونقل في الدروس، الأول عن النهاية والمبسوط، وقال: ويظهر من أكثر الروايات، إنه في الثانية.
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: من أقام بمكة سنة، فهو بمنزلة أهل مكة (2).