مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٢

____________________
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة.
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، أن السواد زينة (وهي حسنة في الكافي وصحيحة في التهذيب) وحسنة الحلبي عنه عليه السلام قال: سألته عن الكحل للمحرم؟ قال: أما بالسواد فلا و لكن بالصبر والحضض (1).
والظاهر عدم تحريم السواد إلا للزينة كما هو مذهب البعض، للأصل، و الاجماع على التحريم حينئذ ولما تقدم من الاشعار بأن سبب التحريم هو الزينة.
والظاهر أن سبب اطلاق تجويز الغير وعدم تجويزه في بعض الروايات هو كونه زينة وعدم كون الغير كذلك غالبا.
ويؤيده قوله عليه السلام فيما تقدم (إن السواد زينة) وهو مشعر بأن غيره ليس بزينة وأن سبب تحريمه هو الزينة فينتفي مع انتفائها.
ويدل عليه أيضا حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المحرم لا يكتحل إلا من وجع وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا (2).
فإن معناه جواز الاكتحال بما لم يكن فيه طيب لعدم الزينة، وتحريمه لها.
وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة (3).

(1) يروى بضم الضاد الأولى وفتحها وقيل بضائين ثم ظاء دواء معروف قيل إنه يعقد من أبوال الإبل (مجمع البحرين).
(2) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الرواية 8.
(3) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الرواية 3.
(٢٩٢)
مفاتيح البحث: العقد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست