____________________
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة.
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، أن السواد زينة (وهي حسنة في الكافي وصحيحة في التهذيب) وحسنة الحلبي عنه عليه السلام قال: سألته عن الكحل للمحرم؟ قال: أما بالسواد فلا و لكن بالصبر والحضض (1).
والظاهر عدم تحريم السواد إلا للزينة كما هو مذهب البعض، للأصل، و الاجماع على التحريم حينئذ ولما تقدم من الاشعار بأن سبب التحريم هو الزينة.
والظاهر أن سبب اطلاق تجويز الغير وعدم تجويزه في بعض الروايات هو كونه زينة وعدم كون الغير كذلك غالبا.
ويؤيده قوله عليه السلام فيما تقدم (إن السواد زينة) وهو مشعر بأن غيره ليس بزينة وأن سبب تحريمه هو الزينة فينتفي مع انتفائها.
ويدل عليه أيضا حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المحرم لا يكتحل إلا من وجع وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا (2).
فإن معناه جواز الاكتحال بما لم يكن فيه طيب لعدم الزينة، وتحريمه لها.
وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة (3).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، أن السواد زينة (وهي حسنة في الكافي وصحيحة في التهذيب) وحسنة الحلبي عنه عليه السلام قال: سألته عن الكحل للمحرم؟ قال: أما بالسواد فلا و لكن بالصبر والحضض (1).
والظاهر عدم تحريم السواد إلا للزينة كما هو مذهب البعض، للأصل، و الاجماع على التحريم حينئذ ولما تقدم من الاشعار بأن سبب التحريم هو الزينة.
والظاهر أن سبب اطلاق تجويز الغير وعدم تجويزه في بعض الروايات هو كونه زينة وعدم كون الغير كذلك غالبا.
ويؤيده قوله عليه السلام فيما تقدم (إن السواد زينة) وهو مشعر بأن غيره ليس بزينة وأن سبب تحريمه هو الزينة فينتفي مع انتفائها.
ويدل عليه أيضا حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المحرم لا يكتحل إلا من وجع وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا (2).
فإن معناه جواز الاكتحال بما لم يكن فيه طيب لعدم الزينة، وتحريمه لها.
وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة (3).