مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ٥٢
والاستطاعة، وهي الزاد والراحلة، ومؤنة عياله.
____________________
أحد الموقفين معتقا، كما حمله الشيخ عليه، للجمع بين الأدلة.
(الثالث) التكليف، بالبلوغ، والعقل، وهو في الدليل والاجزاء في بعض الأوقات، مثل الحرية، مع خبر رفع القلم.
ومفهوم مضمرة شهاب قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الاسلام، إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج، إذا طمثت (2).
وفيها اشعار بعدم حصول البلوغ بالعشر، ولو في الجارية، فتأمل، ويترك لغيره من الأدلة الدالة على البلوغ بالتسع (3).
وكذا ما في رواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، لو أن غلاما حج عشر سنين (حجج خ كا) ثم احتلم، كانت عليه فريضة الاسلام، ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة الاسلام، إذا استطاع إليه سبيلا (4).
(الرابع) الاستطاعة، وهي مفسرة بالزاد والراحلة ومؤنة عياله مدة رجوع إليهم.
ولعل المراد بالزاد ما يقوته قوتا متعارفا من غير اسراف وتقتير، ولو كان بملك الثمن مع القدرة أو البذل.
وبالراحلة ما يحمله من غير مشقة، ولو بالأجرة، أو البذل كما سيجئ.
ولا يحتاج التقييد باللايق بحاله في الراحلة لعموم الآية والأخبار (5) وعدم

(1) راجع لا لوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 2 وهي مروية عن أبي عبد الله عليه السلام.
(3) راجع الوسائل الباب 2 من كتاب الحجر وغيره.
(4) أورد صدرها في الوسائل في الباب 13 من أبواب وجوب الحج وشرائطه وذيلها في الباب 16 من ذلك الباب الرواية 5.
(5) راجع الوسائل الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه والباب 7 من أبواب وجوب الحج و شرائط من المستدرك.
(٥٢)
مفاتيح البحث: الحج (4)، الوجوب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست