____________________
أولى، بحسب مقصود الفقهاء، وإن كان ما ذكره أقرب إلى اللغة.
وأما وجوبه، فالظاهر أنه ليس من مسائل الفقه التي يستدل عليها، لكونه ضروريا كالصلاة، ولهذا قال الشيخ في التهذيب والاستبصار: ولا خلاف فيه بين المسلمين، فلذلك لم نتشاغل بايراد الأحاديث فيه في كونه واجبا في العمر مرة واحدة نعم يحتاج اثبات فوريته إلى الاستدلال، قال المصنف في المنتهى: (1) يجب وجوبا مضيقا على الفور، قال علمائنا به أجمع، وبه قال مالك وأحمد و أبو يوسف، ونقله الكرخي وغيره عن أبي حنيفة.
ولعل في الآية (حيث سمى تركه كفرا) إشارة إليه، كما في بعض الأخبار مثل ما روي من طريق العامة عن علي عليه السلام: من ملك زادا وراحلة يبلغه إلى بيت الله الحرام، ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا (2).
وهو صادق على من لم يحج، إذا مات من غير حج، وإن ترك بقصد الفعل، وكذا الآية (3) وساير الأخبار تدل عليها حيث وقع الذم فيها بتركه حتى مات، أعم من أن يكون بقصد الفعل وعدمه.
خصوصا ما في الفقيه (في باب تسويف الحج): روى محمد بن الفضيل قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام، عن قول الله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا (4) فقال نزلت فيمن سوف الحج،
وأما وجوبه، فالظاهر أنه ليس من مسائل الفقه التي يستدل عليها، لكونه ضروريا كالصلاة، ولهذا قال الشيخ في التهذيب والاستبصار: ولا خلاف فيه بين المسلمين، فلذلك لم نتشاغل بايراد الأحاديث فيه في كونه واجبا في العمر مرة واحدة نعم يحتاج اثبات فوريته إلى الاستدلال، قال المصنف في المنتهى: (1) يجب وجوبا مضيقا على الفور، قال علمائنا به أجمع، وبه قال مالك وأحمد و أبو يوسف، ونقله الكرخي وغيره عن أبي حنيفة.
ولعل في الآية (حيث سمى تركه كفرا) إشارة إليه، كما في بعض الأخبار مثل ما روي من طريق العامة عن علي عليه السلام: من ملك زادا وراحلة يبلغه إلى بيت الله الحرام، ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا (2).
وهو صادق على من لم يحج، إذا مات من غير حج، وإن ترك بقصد الفعل، وكذا الآية (3) وساير الأخبار تدل عليها حيث وقع الذم فيها بتركه حتى مات، أعم من أن يكون بقصد الفعل وعدمه.
خصوصا ما في الفقيه (في باب تسويف الحج): روى محمد بن الفضيل قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام، عن قول الله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا (4) فقال نزلت فيمن سوف الحج،