____________________
استطاعتها، وهو ظاهر، فبدونها أو مع وجودها وعدم المحرم لا يجب، بل يمكن عدم - الجواز، فتأمل.
قوله: " ويشترط في النذر البلوغ والعقل الخ " وجه اشتراط البلوغ و العقل - في انعقاد مطلق النذر وشبهه - ظاهر، وادعى عليه الاجماع في المنتهى، و كذا الحرية، وإذن المولى في المملوك - في انعقاد نذر الحج ونحوه مما يستلزم تفويت منفعة - ظاهر.
وأما غيره (1) فكأنه للاجماع المركب، أو لأنه تصرف في نفسه، وهو مملوك، وممنوع عن ذلك، وقد مرت الإشارة إليه في بعض الأخبار، وسيجيئ أيضا في كتاب الايمان.
مثل صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة (2).
ولا فرق بين النذر واليمين على الظاهر، وفي الأخبار إشارة إليه.
ومنه علم اشتراط نذر الولد أيضا بإذن والده وسيجيئ تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وأشار بقوله: " ولو أذن الخ " إلى أن الشرط إما الحرية أو إذن المولى، و الظاهر أن المراد أنه لو أذن قبل النذر، وأما لو أجاز بعد نذره، فالظاهر عدم الانعقاد، لأنه وقع حين وقوعه باطلا ولغوا، لا أثر له، وعود الأثر غير ظاهر، مع
قوله: " ويشترط في النذر البلوغ والعقل الخ " وجه اشتراط البلوغ و العقل - في انعقاد مطلق النذر وشبهه - ظاهر، وادعى عليه الاجماع في المنتهى، و كذا الحرية، وإذن المولى في المملوك - في انعقاد نذر الحج ونحوه مما يستلزم تفويت منفعة - ظاهر.
وأما غيره (1) فكأنه للاجماع المركب، أو لأنه تصرف في نفسه، وهو مملوك، وممنوع عن ذلك، وقد مرت الإشارة إليه في بعض الأخبار، وسيجيئ أيضا في كتاب الايمان.
مثل صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة (2).
ولا فرق بين النذر واليمين على الظاهر، وفي الأخبار إشارة إليه.
ومنه علم اشتراط نذر الولد أيضا بإذن والده وسيجيئ تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وأشار بقوله: " ولو أذن الخ " إلى أن الشرط إما الحرية أو إذن المولى، و الظاهر أن المراد أنه لو أذن قبل النذر، وأما لو أجاز بعد نذره، فالظاهر عدم الانعقاد، لأنه وقع حين وقوعه باطلا ولغوا، لا أثر له، وعود الأثر غير ظاهر، مع