____________________
وأما وجوب تعيين المنوب عنه قصدا في نية كل فعل منوي لا لفظا - بل قيل: يستحب، ليتضح المنوب عنه ويبعد عن تهمة أنه حج عن نفسه، ولأنه قد يعين على القصد، كما هو العادة - فلأن النية واجبة، وهو (1) جزءها عندهم، لأن العمل يحتمل لنفسه ولغيره، فلا بد من الامتياز، والغير مشترك، فلا بد من التعيين، وقد مر (2) في بحث النية ما يمكن فهم ما فيه.
وكأن في بعض الروايات ما يدل على عدم الاحتياج إلى ذكره مفصلا، بخصوصه، مثل ما في الفقيه: وروى عن البزنطي، أنه قال: سأل رجل أبا الحسن الأول عليه السلام، عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال: (إن خ) الله عز وجل لا يخفى عليه خافية (3).
وروى مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها؟ قال: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه قد حج عنه، ولكن يذكره عند الأضحية إذا هو ذبحها (4).
والأولى صحيحة، والثانية يكفي كونها في الفقيه المضمون، ويبعد تخصيصهما (5) بالذكر لفظا.
ويؤيده قوله عليه السلام: قال الله تعال الخ (6) ولكن يذكره عند
وكأن في بعض الروايات ما يدل على عدم الاحتياج إلى ذكره مفصلا، بخصوصه، مثل ما في الفقيه: وروى عن البزنطي، أنه قال: سأل رجل أبا الحسن الأول عليه السلام، عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال: (إن خ) الله عز وجل لا يخفى عليه خافية (3).
وروى مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها؟ قال: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه قد حج عنه، ولكن يذكره عند الأضحية إذا هو ذبحها (4).
والأولى صحيحة، والثانية يكفي كونها في الفقيه المضمون، ويبعد تخصيصهما (5) بالذكر لفظا.
ويؤيده قوله عليه السلام: قال الله تعال الخ (6) ولكن يذكره عند