ولا قضاء عليه.
ولو أحرم عن المنوب ثم نقل النية (إليه) لم يجز عن:
____________________
الصوم، كما في الأصيل، وسيجئ.
قوله: " ولو أحصر الخ ". وجه تحلله بالهدي عموم دليل (1) تحلل المحصور به، وسيجئ.
وأما عدم القضاء عليه عن نفسه، فلعدم وجوبه عليه، وأما عن المنوب عنه فلو كانت الإجارة معينة تنفسخ بفوات الوقت، فلا وجوب.
والظاهر أن له أجرة ما فعل، ويرد أجرة ما بقي، وبقي الحج في ذمة المنوب، عن هذا المحل، وإن قلنا بوجوبه عن بلد الميت.
وإن كانت مطلقة، فالظاهر عدم الانفساخ، ويجب عليه أن يحج بعد ذلك إلا أن يعلم التعذر عنه مطلقا، فيمكن الفسخ، ويمكن سقوط الحج عنه، و يملك الأجرة، على القول بأن الاحرام كاف في السقوط، لو مات النائب بعده، و بعد دخول الحرم على القول الآخر، قياسا على الميت بعيدا، فقوله: ولا قضاء عليه، ليس على اطلاقه، وكذا الكلام في المصدود.
قوله: " ولو أحرم عن المنوب الخ ". وجه عدم الاجزاء عن نفس النائب عدم النية له من الأول، وعدم جواز ذلك، لوجوبه عن غيره، وكون النهي للفساد، وعدم الاجزاء عن المنوب، عدم استدامة النية، وعدم النية في باقي الأفعال له، فيستعاد الأجرة بكمالها، لو كانت الإجارة معينة، لأنه فسخ الإجارة باختياره، مع عدم فعل ما يستحق به الأجرة، ومع الاطلاق يمكن بقائها حتى يفعل، ويستحق الأجرة، ويمكن الفسخ والتسلط عليه، وأخذ الأجرة للمستأجر، لخيانته، (لجنايته
قوله: " ولو أحصر الخ ". وجه تحلله بالهدي عموم دليل (1) تحلل المحصور به، وسيجئ.
وأما عدم القضاء عليه عن نفسه، فلعدم وجوبه عليه، وأما عن المنوب عنه فلو كانت الإجارة معينة تنفسخ بفوات الوقت، فلا وجوب.
والظاهر أن له أجرة ما فعل، ويرد أجرة ما بقي، وبقي الحج في ذمة المنوب، عن هذا المحل، وإن قلنا بوجوبه عن بلد الميت.
وإن كانت مطلقة، فالظاهر عدم الانفساخ، ويجب عليه أن يحج بعد ذلك إلا أن يعلم التعذر عنه مطلقا، فيمكن الفسخ، ويمكن سقوط الحج عنه، و يملك الأجرة، على القول بأن الاحرام كاف في السقوط، لو مات النائب بعده، و بعد دخول الحرم على القول الآخر، قياسا على الميت بعيدا، فقوله: ولا قضاء عليه، ليس على اطلاقه، وكذا الكلام في المصدود.
قوله: " ولو أحرم عن المنوب الخ ". وجه عدم الاجزاء عن نفس النائب عدم النية له من الأول، وعدم جواز ذلك، لوجوبه عن غيره، وكون النهي للفساد، وعدم الاجزاء عن المنوب، عدم استدامة النية، وعدم النية في باقي الأفعال له، فيستعاد الأجرة بكمالها، لو كانت الإجارة معينة، لأنه فسخ الإجارة باختياره، مع عدم فعل ما يستحق به الأجرة، ومع الاطلاق يمكن بقائها حتى يفعل، ويستحق الأجرة، ويمكن الفسخ والتسلط عليه، وأخذ الأجرة للمستأجر، لخيانته، (لجنايته