ولو فعل المحرم قبلها فلا كفارة.
ويجوز الحرير للنساء، والمخيط لهن، وتعديد (تعدد) الثياب، و الابدال، ولبس القباء مقلوبا للفاقد.
ويحرم انشاء إحرام (الاحرام) قبل اكمال أفعال الأول، ولو
____________________
وهو (1) يدل عليه أيضا مستندا إلى رواية السكوني عن جعفر بن محمد عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القرآن في الصلاة، تحريك لسانه وإشارته بإصبعه (2) فلا يضر ضعف السند به، وبالنوفلي، فتأمل.
ولعل دليل عقد القلب أن التحريك لا يتميز كونه تلبية إلا بالقصد، فيجب، ولو ذكر الإشارة بالأصبح، لكان أولى، لوجودها في المستند، لعله ترك للظهور، أو عدم تحقق الاتفاق فيه، مع عدم صحة سندها.
قوله: " ولو فعل المحرم الخ ". أي لو فعل مريد الاحرام ما لا يجوز للمحرم، قبل التلبية، ولو كان بعد الاتيان بسائر أفعال الاحرام، مثل النية ولبس الثياب، لا يجب عليه الكفارة، بل ما فعل محرما وقد مر دليله.
وكذا دليل جواز لبس الحرير، والمخيط، للنساء، وتعدد ثياب الاحرام للمحرم، وابدال ثيابه، وتغييره، ولبس القباء مقلوبا، ومعنى قلبه.
وأنه يجوز ذلك في القميص أيضا، ويمكن ادخاله في القباء بنحو مسامحة، وكونه للتمثيل.
قوله: " ويحرم انشاء احرام قبل اكمال أفعال الأول الخ ". قال في المنتهى: وادعى الشيخ عليه - أي على تحريم انشاء احرام قبل اكمال الأول
ولعل دليل عقد القلب أن التحريك لا يتميز كونه تلبية إلا بالقصد، فيجب، ولو ذكر الإشارة بالأصبح، لكان أولى، لوجودها في المستند، لعله ترك للظهور، أو عدم تحقق الاتفاق فيه، مع عدم صحة سندها.
قوله: " ولو فعل المحرم الخ ". أي لو فعل مريد الاحرام ما لا يجوز للمحرم، قبل التلبية، ولو كان بعد الاتيان بسائر أفعال الاحرام، مثل النية ولبس الثياب، لا يجب عليه الكفارة، بل ما فعل محرما وقد مر دليله.
وكذا دليل جواز لبس الحرير، والمخيط، للنساء، وتعدد ثياب الاحرام للمحرم، وابدال ثيابه، وتغييره، ولبس القباء مقلوبا، ومعنى قلبه.
وأنه يجوز ذلك في القميص أيضا، ويمكن ادخاله في القباء بنحو مسامحة، وكونه للتمثيل.
قوله: " ويحرم انشاء احرام قبل اكمال أفعال الأول الخ ". قال في المنتهى: وادعى الشيخ عليه - أي على تحريم انشاء احرام قبل اكمال الأول