____________________
حين الاخراج فحين الاخراج تجب القيمة.
ولو وجد الفداء قبله (ولو في زمان وجوب اخراج القيمة) تعين، لأنه الأصل بخلاف تقويم الصيد الذي لا تقدير كفارته من الحيوان، فان التقويم حينئذ وقت الا تلاف، لأنه وقت الضمان وتعلق وجوب شئ وإن كان زمان الاخراج بعده، وهو وقت وصول مكة أو منى، وهو ظاهر.
وقيل مثله في وجوب القيمة حين التسليم والاقباض على ضمان المثلى على تقدير تعذره، ووجوب القيمة حين الاتلاف والضمان على ضمان القيمي، الا في الغاصب كما سيجيئ تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قوله: " ويجوز صيد البحر الخ ". دليل جواز تصرف المحرم في صيد البحر مطلقا هو الأصل والآية (1) والأخبار وقد تقدمت.
ولعل التفسير بما ذكر (2) هو الاجماع ويدل عليه بعض الأخبار.
روى في الكافي عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس بان يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود، قال الله: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم " قال: مالحه الذي تأكلون، وفصل بينهما (3) كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر (ويفرخ في البحر يب) فهو من صيد البحر (4).
ولا يضر ارساله مع أنه مسند في التهذيب إلى أبى عبد الله عليه السلام، وان
ولو وجد الفداء قبله (ولو في زمان وجوب اخراج القيمة) تعين، لأنه الأصل بخلاف تقويم الصيد الذي لا تقدير كفارته من الحيوان، فان التقويم حينئذ وقت الا تلاف، لأنه وقت الضمان وتعلق وجوب شئ وإن كان زمان الاخراج بعده، وهو وقت وصول مكة أو منى، وهو ظاهر.
وقيل مثله في وجوب القيمة حين التسليم والاقباض على ضمان المثلى على تقدير تعذره، ووجوب القيمة حين الاتلاف والضمان على ضمان القيمي، الا في الغاصب كما سيجيئ تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قوله: " ويجوز صيد البحر الخ ". دليل جواز تصرف المحرم في صيد البحر مطلقا هو الأصل والآية (1) والأخبار وقد تقدمت.
ولعل التفسير بما ذكر (2) هو الاجماع ويدل عليه بعض الأخبار.
روى في الكافي عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس بان يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود، قال الله: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم " قال: مالحه الذي تأكلون، وفصل بينهما (3) كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر (ويفرخ في البحر يب) فهو من صيد البحر (4).
ولا يضر ارساله مع أنه مسند في التهذيب إلى أبى عبد الله عليه السلام، وان