____________________
قوله: " ولو أوقد جماعة الخ ". دليل وجوب دم واحد على جماعة أوقدوا نارا بغير قصد وقوع الصيد فيه، بل لغرض لهم، وعلى كل واحد واحد لو قصدوا ذلك.
صحيحة أبي ولاد (الثقة على الظاهر) قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة، فأوقدوا (فأوقدنا ئل) نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا نطرح عليها لحما نكببه، وكنا محرمين فمر بنا طائر صاف قال: (مثل خ ل) حمامة أو شبهها فأحرقت جناحاها فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته فقال: عليكم فداء واحد دم شاة وبه يشتركون فيه جميعا لأن ذلك كان منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة قال: أبو ولاد وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم (1).
قوله: " والدال إلى قوله: ضمناء ". هو مبتدأ وما بعده عطف عليه و ضمناء خبرها.
وأما دليل ضمان الدال والكفارة عليه مع التلف بدلالته فهو اخبار قد مر بعضها.
ومثل صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء (2).
صحيحة أبي ولاد (الثقة على الظاهر) قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة، فأوقدوا (فأوقدنا ئل) نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا نطرح عليها لحما نكببه، وكنا محرمين فمر بنا طائر صاف قال: (مثل خ ل) حمامة أو شبهها فأحرقت جناحاها فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته فقال: عليكم فداء واحد دم شاة وبه يشتركون فيه جميعا لأن ذلك كان منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة قال: أبو ولاد وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم (1).
قوله: " والدال إلى قوله: ضمناء ". هو مبتدأ وما بعده عطف عليه و ضمناء خبرها.
وأما دليل ضمان الدال والكفارة عليه مع التلف بدلالته فهو اخبار قد مر بعضها.
ومثل صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء (2).