____________________
(أو مثاني خ ل) (1) وهذه تدل على لبس ثوبي الاحرام فيها أيضا وترك المخيط بعده ومراعاة التقية.
على أنه لا دلالة فيها على التقييد، نعم لا يفهم منه غير المقيد ويؤيده أيضا الأخبار الصريحة في أن غسل اليوم كاف ليومه وليله (2) و أنه لا يعيد غسل المدينة ولو نام.
لصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة، ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال: ليس عليه غسل، ومن اغتسل أول الليل ثم أحرم آخر الليل اجزاء غسله (3).
وفيها دلالة على عدم نقض الغسل بالحدث، فإن الظاهر أن المراد ليس عليه الغسل (غسله خ ل) الذي كان قبل ذلك لأنه أتى به في الجملة لا أنه ليس بواجب عليه لأن سوق الكلام أن للغسل السابق دخلا في عدم الغسل عليه الآن فسقط الاستحباب المؤكد، فلا يكون إعادته قبل النوم بذي الحليفة كذلك، ويحتمل ذلك، كما قيل في تقديم غسل الجمعة.
فما ورد في الإعادة بعده محمول على الاستحباب في الجملة، لا على بطلان الغسل الأول والإعادة للاتيان بالاستحباب الأول وهي (4).
صحيحة النضر بن سويد (الثقة) عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال: عليه إعادة الغسل (5).
على أنه لا دلالة فيها على التقييد، نعم لا يفهم منه غير المقيد ويؤيده أيضا الأخبار الصريحة في أن غسل اليوم كاف ليومه وليله (2) و أنه لا يعيد غسل المدينة ولو نام.
لصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة، ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال: ليس عليه غسل، ومن اغتسل أول الليل ثم أحرم آخر الليل اجزاء غسله (3).
وفيها دلالة على عدم نقض الغسل بالحدث، فإن الظاهر أن المراد ليس عليه الغسل (غسله خ ل) الذي كان قبل ذلك لأنه أتى به في الجملة لا أنه ليس بواجب عليه لأن سوق الكلام أن للغسل السابق دخلا في عدم الغسل عليه الآن فسقط الاستحباب المؤكد، فلا يكون إعادته قبل النوم بذي الحليفة كذلك، ويحتمل ذلك، كما قيل في تقديم غسل الجمعة.
فما ورد في الإعادة بعده محمول على الاستحباب في الجملة، لا على بطلان الغسل الأول والإعادة للاتيان بالاستحباب الأول وهي (4).
صحيحة النضر بن سويد (الثقة) عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال: عليه إعادة الغسل (5).