____________________
الغالب في الصيد أنه ليس بملك الغير في البراري، والأصل براءة الذمة حتى يتحقق شغلها والفرق قد يكون بزيادة الإثم مع العلم والعمد وليس بلازم في غيره، لعله إلى هذا نظر المصنف ره هنا وأراد بالفداء الجزاء وهو أعم من القيمة والدم ولكن يبعد تحصيص الأدلة الكثيرة الظاهرة (1) من غير مخصص ظاهر، فإن الأصل لا يصلح لذلك وكذا كون الغالب ذلك فتأمل.
وأما تصدق فداء غير المملوك، فيمكن أن يراد جواز التصدق بقيمته مطلقا سواء كان كفارة حمام الحرم وغيره، وأن يراد بتصدقها علفه إذا كان من حمام الحرم، والتصدق إلى المساكين إذا كان غيره، وإذا كان دما مثليا، أو غيره، فالظاهر أنه يذبح ويتصدق بلحمه على المساكين لكون المتبادر من الهدي ذلك كما قيل، وكذلك من الدم.
وأما دليل الحكم فقد مر ما يدل عليه مثل رواية ابن فضيل عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟ قال: عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعام لحمام الحرم (الحديث) (2).
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم: من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق فإن كان محرما فشاة عن كل طير (3).
ورواية محمد (كأنه ابن مسلم) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
وأما تصدق فداء غير المملوك، فيمكن أن يراد جواز التصدق بقيمته مطلقا سواء كان كفارة حمام الحرم وغيره، وأن يراد بتصدقها علفه إذا كان من حمام الحرم، والتصدق إلى المساكين إذا كان غيره، وإذا كان دما مثليا، أو غيره، فالظاهر أنه يذبح ويتصدق بلحمه على المساكين لكون المتبادر من الهدي ذلك كما قيل، وكذلك من الدم.
وأما دليل الحكم فقد مر ما يدل عليه مثل رواية ابن فضيل عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟ قال: عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعام لحمام الحرم (الحديث) (2).
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم: من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق فإن كان محرما فشاة عن كل طير (3).
ورواية محمد (كأنه ابن مسلم) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن