____________________
فالظاهر أنه لا يحسن الاستدلال بها وبأمثالها على مثل هذه كأنه لهذا ما استدل بها الشيخ وغيره نعم هي دالة على كون النسيان والجهل عذرا في باب الكفارات.
إلا أنها مخصوصة بغير الصيد لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل وليس عليك فداء ما آتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد (1).
والناسي أيضا لا يكون فيه معذورا بالطريق الأولى ويمكن ادخاله في الجاهل أيضا فافهم.
قوله: " ولو ضرب بطير الخ ". أي لو ضرب محرم في الحرم طيرا مصيدا على الأرض فمات، لزمه دم وقيمتان، كأن الدم لقتل الصيد محرما وإحدى القيمتين للحرم والأخرى للاستصغار بالطير حينئذ.
لعل دليله رواية معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال: عليه ثلاث قيمات قيمة لاحرامه وقيمة المحرم (للحرم خ ل) وقيمة لاستصغاره إياه (2).
أي لاستصغار المحرم الطير ويحتمل الحرم، وعلى التقديرين لا يتعدى لاحتمال كون الثلاثة علة.
وفي سندها (3) محمد بن أبي بكر عن زكريا وهما غير ظاهرين ودلالتها على الدم أيضا ليست بواضحة، بل ظاهرة في غيره، فكان المراد بالقيمة هو العوض
إلا أنها مخصوصة بغير الصيد لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل وليس عليك فداء ما آتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد (1).
والناسي أيضا لا يكون فيه معذورا بالطريق الأولى ويمكن ادخاله في الجاهل أيضا فافهم.
قوله: " ولو ضرب بطير الخ ". أي لو ضرب محرم في الحرم طيرا مصيدا على الأرض فمات، لزمه دم وقيمتان، كأن الدم لقتل الصيد محرما وإحدى القيمتين للحرم والأخرى للاستصغار بالطير حينئذ.
لعل دليله رواية معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال: عليه ثلاث قيمات قيمة لاحرامه وقيمة المحرم (للحرم خ ل) وقيمة لاستصغاره إياه (2).
أي لاستصغار المحرم الطير ويحتمل الحرم، وعلى التقديرين لا يتعدى لاحتمال كون الثلاثة علة.
وفي سندها (3) محمد بن أبي بكر عن زكريا وهما غير ظاهرين ودلالتها على الدم أيضا ليست بواضحة، بل ظاهرة في غيره، فكان المراد بالقيمة هو العوض