____________________
والظاهر أنه كذلك، والاحتياط واضح.
ولهذا قال في المنتهى: قد بينا التردد في نيابة الصبي. أما العبد المأذون له، فيجوز.
وما رأيت البيان، بل رأيت بيان عدمه (1) قبيله بقليل، وهو أعرف.
وأما الاسلام، فاشتراطه واضح، لأنه شرط في صحة العبادات بالاجماع، ولوجوب النية، مع تعذرها عنه.
بل يمكن وجوب الايمان، واشتراطه، ويمكن أن يراد به ذلك.
بل اشترط البعض العدالة، ولكن بمعنى توقف براءة ذمة الوصي - والذي يخرج الحج عن المنوب - على عدالته ليوثق به، لا بمعنى صحة حجه في نفس الأمر، و براءة ذمة المنوب عنه.
وفيه تأمل لأنه يمكن حينئذ بطلان إجارته، لامكان كون الوصي منهيا عن استيجاره، فتبطل الإجارة، ولأنه إنما يفعله بقصد الوجوب عليه بالإجارة، فلا يصح حجه على هذا القصد.
هذا بناء على قواعدهم، وإلا فالظاهر الصحة مع الشرائط، وبرائة ذمة المخرج على تقدير الوثوق، والأخبار بفعله، وذلك ممكن، بل قد يحصل العلم بأنه فعل، والظاهر أنه يكفي من يوثق به وثوقا تاما، والاحتياط واضح.
وأنه لا بد له من شعور بأفعال الحج في الجملة، حين الإجارة، ليعلم العمل الذي يعمله، ويجب عليه، ويأخذ به الأجرة المذكورة، ويكفي عند الفعل الحج مع من يعرف، وتعليمه بشرط كونه ممن يجوز تقليده، ويوثق به.
ولهذا قال في المنتهى: قد بينا التردد في نيابة الصبي. أما العبد المأذون له، فيجوز.
وما رأيت البيان، بل رأيت بيان عدمه (1) قبيله بقليل، وهو أعرف.
وأما الاسلام، فاشتراطه واضح، لأنه شرط في صحة العبادات بالاجماع، ولوجوب النية، مع تعذرها عنه.
بل يمكن وجوب الايمان، واشتراطه، ويمكن أن يراد به ذلك.
بل اشترط البعض العدالة، ولكن بمعنى توقف براءة ذمة الوصي - والذي يخرج الحج عن المنوب - على عدالته ليوثق به، لا بمعنى صحة حجه في نفس الأمر، و براءة ذمة المنوب عنه.
وفيه تأمل لأنه يمكن حينئذ بطلان إجارته، لامكان كون الوصي منهيا عن استيجاره، فتبطل الإجارة، ولأنه إنما يفعله بقصد الوجوب عليه بالإجارة، فلا يصح حجه على هذا القصد.
هذا بناء على قواعدهم، وإلا فالظاهر الصحة مع الشرائط، وبرائة ذمة المخرج على تقدير الوثوق، والأخبار بفعله، وذلك ممكن، بل قد يحصل العلم بأنه فعل، والظاهر أنه يكفي من يوثق به وثوقا تاما، والاحتياط واضح.
وأنه لا بد له من شعور بأفعال الحج في الجملة، حين الإجارة، ليعلم العمل الذي يعمله، ويجب عليه، ويأخذ به الأجرة المذكورة، ويكفي عند الفعل الحج مع من يعرف، وتعليمه بشرط كونه ممن يجوز تقليده، ويوثق به.