____________________
كما قيل في صحيحة أبي بصير، يعني المرادي، عن أحدهما عليهما السلام، في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجه مفردة، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم إنما خالف إلى الفضل (1).
وهي خالية عن القيد المتقدم، نعم إنها محمولة على صورة يكون التمتع فيها أفضل، بل ظاهرها كونه أفضل، وفيه تأمل، وقد مر، فيمكن كونه في ذي المنزلين، والمنذور المطلق، والمندوب للنائي.
ويمكن القول بالتعدي في القران أيضا، على تقدير كونه أفضل منه أيضا، للعلة المذكورة في الرواية (2) والاقتصار أحوط.
ولا يفهم ذلك بعد الوجوب بعقد الإجارة، ويفهم من ظاهر الروايات الجواز عن الميت من غير عقد إجارة، وانعقادها من غير صيغة، فتأمل.
قوله: " ولو استأجره اثنان الخ ". وجه صحة الإجارة السابقة ظاهر، لأنها عقد وقع من أهله، في محله، وكذا بطلان اللاحقة، لأنها ما وقعت في محله، بل من غير أهله، إذ الأجير لا يمكنه الحج في العام الذي استؤجر للحج فيه، غير ذلك الحج، و هو ظاهر.
وكذا البطلان على تقدير المقارنة، مثل أن يوقع أحدهما بنفسه، والآخر بوكيله، وعلم المقارنة، للتساوي، وعدم الرجحان، ولتوقف صحة كل واحدة على بطلان الأخرى، ولمنع كل واحدة صحة الأخرى.
والظاهر أنه كذلك مع الاشتباه مطلقا سواء علم سابق واشتبه أم لا،
وهي خالية عن القيد المتقدم، نعم إنها محمولة على صورة يكون التمتع فيها أفضل، بل ظاهرها كونه أفضل، وفيه تأمل، وقد مر، فيمكن كونه في ذي المنزلين، والمنذور المطلق، والمندوب للنائي.
ويمكن القول بالتعدي في القران أيضا، على تقدير كونه أفضل منه أيضا، للعلة المذكورة في الرواية (2) والاقتصار أحوط.
ولا يفهم ذلك بعد الوجوب بعقد الإجارة، ويفهم من ظاهر الروايات الجواز عن الميت من غير عقد إجارة، وانعقادها من غير صيغة، فتأمل.
قوله: " ولو استأجره اثنان الخ ". وجه صحة الإجارة السابقة ظاهر، لأنها عقد وقع من أهله، في محله، وكذا بطلان اللاحقة، لأنها ما وقعت في محله، بل من غير أهله، إذ الأجير لا يمكنه الحج في العام الذي استؤجر للحج فيه، غير ذلك الحج، و هو ظاهر.
وكذا البطلان على تقدير المقارنة، مثل أن يوقع أحدهما بنفسه، والآخر بوكيله، وعلم المقارنة، للتساوي، وعدم الرجحان، ولتوقف صحة كل واحدة على بطلان الأخرى، ولمنع كل واحدة صحة الأخرى.
والظاهر أنه كذلك مع الاشتباه مطلقا سواء علم سابق واشتبه أم لا،