____________________
وأن يكون (1) صرف المال في الحج لا يصير سببا للسؤال بعده في الجملة و عادة، بحيث يقال إن الحج جعله سائلا بالكف.
وأن يكون عنده ما يعيش به أبدا، وكأنه المتبادر، ويؤيده تمثيل البعض بالصنعة ونحوها، وإن الاجمال في ذلك مؤيد للعدم، فافهم.
وأنه لا بد من بقاء الاستطاعة إلى أن يرجع في بقاء الوجوب، وسقوطه على ما يفهم من كلامهم، فلو تلف المال في الأثناء لم يبق الوجوب، بل يعلم عدمه لعدم شرطه في نفس الأمر، وفي علم الله.
وكذا لو لم يبق استطاعة الرجوع بعد الحج، لم يكن الوجوب ساقطا عنه، فلو استطاع يجب الإعادة، لحصول العلم بعدم الشرط، مثل الأول.
وكذا لو عجز في الطريق بمرض أو بعد الحج، بحيث لا يقدر على الرجوع، أو يقدر مع المشقة التي لا يتحمل مثلها، وقلنا إن الصحة شرط الاجزاء، لا شرط الوجوب فقط.
والظاهر خلاف ذلك، فإن الظاهر السقوط، لو لم يبق له ما يرجع به بعده، وكذا لو مرض، بل مات بعد الحج، وبعد ادراك الموقف بل بعد الاحرام، و دخول الحرم على ما سيأتي.
وهذا مؤيد لكون هذا الأمور شرطا للوجوب في الابتداء، والشروع مع ظن البقاء، لا الاجزاء والاسقاط.
(الخامس): امكان المسير، ويدخل تحته الصحة، وإمكان الركوب، وتخلية السرب، واتساع الزمان.
وأن يكون عنده ما يعيش به أبدا، وكأنه المتبادر، ويؤيده تمثيل البعض بالصنعة ونحوها، وإن الاجمال في ذلك مؤيد للعدم، فافهم.
وأنه لا بد من بقاء الاستطاعة إلى أن يرجع في بقاء الوجوب، وسقوطه على ما يفهم من كلامهم، فلو تلف المال في الأثناء لم يبق الوجوب، بل يعلم عدمه لعدم شرطه في نفس الأمر، وفي علم الله.
وكذا لو لم يبق استطاعة الرجوع بعد الحج، لم يكن الوجوب ساقطا عنه، فلو استطاع يجب الإعادة، لحصول العلم بعدم الشرط، مثل الأول.
وكذا لو عجز في الطريق بمرض أو بعد الحج، بحيث لا يقدر على الرجوع، أو يقدر مع المشقة التي لا يتحمل مثلها، وقلنا إن الصحة شرط الاجزاء، لا شرط الوجوب فقط.
والظاهر خلاف ذلك، فإن الظاهر السقوط، لو لم يبق له ما يرجع به بعده، وكذا لو مرض، بل مات بعد الحج، وبعد ادراك الموقف بل بعد الاحرام، و دخول الحرم على ما سيأتي.
وهذا مؤيد لكون هذا الأمور شرطا للوجوب في الابتداء، والشروع مع ظن البقاء، لا الاجزاء والاسقاط.
(الخامس): امكان المسير، ويدخل تحته الصحة، وإمكان الركوب، وتخلية السرب، واتساع الزمان.