____________________
عمار (1) في الفقيه، والأصل، فمنع الثاني ذلك - واحتمال بطلان الحج، لو فعل ذلك عمدا أيضا - بعيد، وكذا ايجابه التلبية للنص، إذ لا نص صريح، بل ولا ظاهرا صحيح هنا، فتأمل، وهم أعرف.
قوله: " وذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة الخ ". أما لزوم فرض أغلبهما إقامة عليه فدليله أن المتعارف في الشرع، هو الحكم بالأكثر في الأكثر، مثل اعتبار أكثر النهار في قصر الصوم، وعدمه ومبيت ليالي التشريق، والسقي في الزكاة.
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال من أقام مكة سنتين فهو من أهل مكة، لا متعة له، فقلت لأبي جعفر عليه السلام، أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله (2).
وأما التخيير مع التساوي فلعدم الرجحان، ولعدم دليل التعيين.
قيل وكذا المشتبه، ولا يبعد كون الأولى التمتع هنا لما مر في بيان حاضري مكة، ولأنه يصدق عليه أنه لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام في الجملة، و باعتبار الأهل، البعيد، وهذا في المشتبه أولى، وهو ظاهر.
واعلم أن هذا الحكم مع عدم تحقق المجاورة الموجبة لانتقال الحكم في مكة، لا يصير حينئذ من أهلها باعتبارها وهو ظاهر وترك للظهور.
وأن مجرد المنزل لا يكفي، بل لا بد من صدق الأهل في كلا الموضعين المختلفين للحكم في فرض أنواع الحج، لأنه الواقع في الدليل، وأكثر تقييدات الأصحاب، بالمنزلين، والظاهر أنه المراد، ولكن سبب التغيير غير ظاهر، وهم أعرف، فتأمل، ولا تخرج عن الدليل.
قوله: " وذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة الخ ". أما لزوم فرض أغلبهما إقامة عليه فدليله أن المتعارف في الشرع، هو الحكم بالأكثر في الأكثر، مثل اعتبار أكثر النهار في قصر الصوم، وعدمه ومبيت ليالي التشريق، والسقي في الزكاة.
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال من أقام مكة سنتين فهو من أهل مكة، لا متعة له، فقلت لأبي جعفر عليه السلام، أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله (2).
وأما التخيير مع التساوي فلعدم الرجحان، ولعدم دليل التعيين.
قيل وكذا المشتبه، ولا يبعد كون الأولى التمتع هنا لما مر في بيان حاضري مكة، ولأنه يصدق عليه أنه لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام في الجملة، و باعتبار الأهل، البعيد، وهذا في المشتبه أولى، وهو ظاهر.
واعلم أن هذا الحكم مع عدم تحقق المجاورة الموجبة لانتقال الحكم في مكة، لا يصير حينئذ من أهلها باعتبارها وهو ظاهر وترك للظهور.
وأن مجرد المنزل لا يكفي، بل لا بد من صدق الأهل في كلا الموضعين المختلفين للحكم في فرض أنواع الحج، لأنه الواقع في الدليل، وأكثر تقييدات الأصحاب، بالمنزلين، والظاهر أنه المراد، ولكن سبب التغيير غير ظاهر، وهم أعرف، فتأمل، ولا تخرج عن الدليل.