____________________
هما طهوران (1).
وكذا الإذخر (2) وما أشبهه من النبات والفواكه.
قال في المنتهى: النبأ ت الطيب على ثلاثة أضرب: أحدها ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم والخزامى والإذخر و الفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وأشباهه وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر فهذا كله مباح شمه ولا يجب به فدية باتفاق العلماء (3).
ويدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه و أنت محرم (4).
وصحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طابت ريحه؟ فقال: يمسك على شمه ويأكله (5).
ورواية عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيتخلل؟ قال: نعم لا بأس به قلت له أيأكل الأترج؟ قال: نعم قلت له فإن له
وكذا الإذخر (2) وما أشبهه من النبات والفواكه.
قال في المنتهى: النبأ ت الطيب على ثلاثة أضرب: أحدها ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم والخزامى والإذخر و الفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وأشباهه وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر فهذا كله مباح شمه ولا يجب به فدية باتفاق العلماء (3).
ويدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه و أنت محرم (4).
وصحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طابت ريحه؟ فقال: يمسك على شمه ويأكله (5).
ورواية عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيتخلل؟ قال: نعم لا بأس به قلت له أيأكل الأترج؟ قال: نعم قلت له فإن له