____________________
بنيته بعده، فلا يقع إلا عنه سواء نوى عن الغير أم لا، فالأولى (1) أولى، لوقوع الاحرام مع ذلك عن المنوب، فتأمل، فإنه لا ينطبق على قوانينهم في النية، ويدل على سهولة الأمر فيها، وأن المفهوم من المنتهى كما نقلناه هو القول بالصحة، وإن أمكن تأويله فتأمل.
قوله: " ولو أوصى بمقدار الخ ". يعني إذا أوصى من يصح منه الوصية بمقدار معين لأن يحج عنه، وكان زائدا على أجرة مثل الحج، ثم مات يخرج أجرة المثل من الميقات - أو البلد على الخلاف، وأن الظاهر هنا الثاني - من أصل ماله والزائد من ثلثه، إن وسعه وإلا فما وسعه، مع عدم إذن الورثة، إن كان الحج الموصى باخراجه واجبا، سواء كان بأصل الشرع أو بالنذر، ونحوه، وإلا فالكل من الثلث.
وقد عرفت أن الظاهر أن غير حج الاسلام من الثلث، مطلقا، واجبا كان، أو ندبا.
وكأن ذلك (2) مذهب الشيخ، لصحيحة (3) ضريس الكناسي (4) (الثقة) في الفقيه، وغيره مستحب (5) وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور (6) (الثقة) إن حج النذر من الثلث.
قوله: " ولو أوصى بمقدار الخ ". يعني إذا أوصى من يصح منه الوصية بمقدار معين لأن يحج عنه، وكان زائدا على أجرة مثل الحج، ثم مات يخرج أجرة المثل من الميقات - أو البلد على الخلاف، وأن الظاهر هنا الثاني - من أصل ماله والزائد من ثلثه، إن وسعه وإلا فما وسعه، مع عدم إذن الورثة، إن كان الحج الموصى باخراجه واجبا، سواء كان بأصل الشرع أو بالنذر، ونحوه، وإلا فالكل من الثلث.
وقد عرفت أن الظاهر أن غير حج الاسلام من الثلث، مطلقا، واجبا كان، أو ندبا.
وكأن ذلك (2) مذهب الشيخ، لصحيحة (3) ضريس الكناسي (4) (الثقة) في الفقيه، وغيره مستحب (5) وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور (6) (الثقة) إن حج النذر من الثلث.