____________________
وفي صحيحة يعقوب بن شعيب الثقة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه؟ قال: نعم ويلبس المنطقة والهميان () 1.
ويمكن حملها على المنطقة التي فيها الدارهم، كما تقدم، وهو خلاف الظاهر، فتأمل.
ويشعر به جواز شد الهميان في وسطه، كما صرح به الأصحاب، ودل عليه الأخبار.
وكذا جواز شد القرحة، كما يدل عليه صحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة في الفقيه) وسأله أي أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم (2).
ولعله يجوز من غير ضرورة أيضا لعدم القيد بها، مع الاحتمال، وهو أحوط، وصحيحة محمد بن مسلم (في الفقيه)، وسأله أي أبا عبد الله عليه السلام (لأنه المذكور قبلها) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال:
نعم (3).
ولعله مع الضرورة، مع احتمال الاطلاق، كما هو ظاهرها، والأول أحوط، والأولى الجمع بينهما، وبين ما يدل (4) على عدم جواز تغطية الرأس، فتأمل.
(الثامن) معلوم عدم جواز الاحرام في الغصبى، وإنه حينئذ كالاحرام بغير ثوبيه.
ويمكن حملها على المنطقة التي فيها الدارهم، كما تقدم، وهو خلاف الظاهر، فتأمل.
ويشعر به جواز شد الهميان في وسطه، كما صرح به الأصحاب، ودل عليه الأخبار.
وكذا جواز شد القرحة، كما يدل عليه صحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة في الفقيه) وسأله أي أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم (2).
ولعله يجوز من غير ضرورة أيضا لعدم القيد بها، مع الاحتمال، وهو أحوط، وصحيحة محمد بن مسلم (في الفقيه)، وسأله أي أبا عبد الله عليه السلام (لأنه المذكور قبلها) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال:
نعم (3).
ولعله مع الضرورة، مع احتمال الاطلاق، كما هو ظاهرها، والأول أحوط، والأولى الجمع بينهما، وبين ما يدل (4) على عدم جواز تغطية الرأس، فتأمل.
(الثامن) معلوم عدم جواز الاحرام في الغصبى، وإنه حينئذ كالاحرام بغير ثوبيه.