____________________
قوله " وتوفير شعر الرأس ". إشارة إلى مقدمات الاحرام المسنونة.
(الأولى) استحباب ترك إزالة شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع، ويتأكد من أول ذي الحجة، إذا لم يكن أحرم، فإنه يحرم بعد ذلك كما سيجئ.
وأما دليله فلعله حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (وهي صحيحة في الفقيه) قال: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة، وفر شعره شهرا (1).
فإنها محمولة على الاستحباب للأصل وعدم الصراحة في الوجوب مع بعد وجوب شئ من واجبات ما بعد الاحرام، قبله أيضا، ولهذا ما ذهب إليه أحد إلا الشيخ في بعض كتبه مثل الاستبصار (2).
واعلم أن هذه غير صريحة في حج التمتع، بل ظاهرة في مطلق الحاج، وأنها غير مخصوصة بشعر الرأس، بل مطلق إلا أنه يخرج غير شعر الرأس واللحية لدليل سيأتي ويبقى الباقي.
ويؤيد الاستحباب أنها مشتملة على التوفير للمعتمر شهرا، ولا قائل بالوجوب فيه على الظاهر.
وما في رواية أخرى عنه عليه السلام، قال: خذ من شعرك إذا أزمعت (3) على الحج، شوال كله إلى غرة ذي القعدة (4).
فإنها أيضا غير ظاهرة في الوجوب بل الاستحباب.
(الأولى) استحباب ترك إزالة شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع، ويتأكد من أول ذي الحجة، إذا لم يكن أحرم، فإنه يحرم بعد ذلك كما سيجئ.
وأما دليله فلعله حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (وهي صحيحة في الفقيه) قال: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة، وفر شعره شهرا (1).
فإنها محمولة على الاستحباب للأصل وعدم الصراحة في الوجوب مع بعد وجوب شئ من واجبات ما بعد الاحرام، قبله أيضا، ولهذا ما ذهب إليه أحد إلا الشيخ في بعض كتبه مثل الاستبصار (2).
واعلم أن هذه غير صريحة في حج التمتع، بل ظاهرة في مطلق الحاج، وأنها غير مخصوصة بشعر الرأس، بل مطلق إلا أنه يخرج غير شعر الرأس واللحية لدليل سيأتي ويبقى الباقي.
ويؤيد الاستحباب أنها مشتملة على التوفير للمعتمر شهرا، ولا قائل بالوجوب فيه على الظاهر.
وما في رواية أخرى عنه عليه السلام، قال: خذ من شعرك إذا أزمعت (3) على الحج، شوال كله إلى غرة ذي القعدة (4).
فإنها أيضا غير ظاهرة في الوجوب بل الاستحباب.