____________________
فيه زعفران ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك (2).
فيها إشارة إلى تحريم تغطية الرأس لعله مخصوص بالرجال.
وما في صحيحة معاوية بن عمار (في حديث) واتق الطيب في زادك (3).
وما في صحيحة حريز ولا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ (4) به وقد تقدمتا.
وكذا لا يجوز له افتراش المطيب والنوم عليه والجلوس، ولعل فيما تقدم من الأخبار دلالة ما عليه فافهم.
وقد استثنى خلوق الكعبة قيل: أخلاط من الطيب فيه (منه خ ل) الزعفران ولا يبعد إرادة كل ما يجمر (يبخر خ ل) به الكعبة ولهذا جوز الجلوس عندها، وهي تجمر، كالجلوس عند العطارين، كما نقل في المنتهى عن الشيخ عن الشافعي، وقال: إنه جيد لأنهم عليهم السلام جوزوا خلوق الكعبة.
ولكن ينبغي عدم قصد التلذذ برائحتها ويدل على جواز مطلق رائحتها حينئذ ما سيجئ من جواز المرور والجلوس عند العطارين وعدم قبض الأنف فتأمل.
قال في المنتهى: ذهب إليه (أي إلى استثناء خلوق الكعبة) علمائنا أجمع.
ويدل عليه صحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال: لا بأس بهما (به يب)
فيها إشارة إلى تحريم تغطية الرأس لعله مخصوص بالرجال.
وما في صحيحة معاوية بن عمار (في حديث) واتق الطيب في زادك (3).
وما في صحيحة حريز ولا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ (4) به وقد تقدمتا.
وكذا لا يجوز له افتراش المطيب والنوم عليه والجلوس، ولعل فيما تقدم من الأخبار دلالة ما عليه فافهم.
وقد استثنى خلوق الكعبة قيل: أخلاط من الطيب فيه (منه خ ل) الزعفران ولا يبعد إرادة كل ما يجمر (يبخر خ ل) به الكعبة ولهذا جوز الجلوس عندها، وهي تجمر، كالجلوس عند العطارين، كما نقل في المنتهى عن الشيخ عن الشافعي، وقال: إنه جيد لأنهم عليهم السلام جوزوا خلوق الكعبة.
ولكن ينبغي عدم قصد التلذذ برائحتها ويدل على جواز مطلق رائحتها حينئذ ما سيجئ من جواز المرور والجلوس عند العطارين وعدم قبض الأنف فتأمل.
قال في المنتهى: ذهب إليه (أي إلى استثناء خلوق الكعبة) علمائنا أجمع.
ويدل عليه صحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال: لا بأس بهما (به يب)