____________________
عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم؟
فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا. فليلبس السلاح (1).
ومفهوم الشرط حجة عند الأكثر، كما ثبت في الأصول، قال في المنتهى:
دليل التحريم دليل الخطاب وهو ضعيف عندنا مع اثباته حجية مفهوم الشرط، لعله يريد أنه ليس بشرط بل ظرف كما هو ظاهر (إذا) أو أن ذلك أنما يكون حجة لو علم عدم سبب أصلا لاختيار القيد أو ما علم سبب آخر، وهنا معلوم ذلك، وهو الاحتياج حين العدو وعدمه عنه عدمه، أو أنه إنما ذلك لو علم السببية أو ظن، و هنا غير معلوم كون سبب الجواز هو الخوف أو أن مفهوم الأول ثبوت الكفارة مع عدم الخوف، ولا نعلم القول بالوجوب المستلزم لتحريم لو سلم حينئذ ومع القول به الكفارة الثابتة بالمفهوم أعم من الوجوب والندب، لأنه قد يكون المراد نفي وجوبها وندبيتها حين الخوف فمع عدمه لا يثبت الوجوب بل أحدهما ويسقط الوجوب بالأصل ويبقى الاستحباب ومفهوم الثانية عدم رجحان أخذ السلاح مع عدم الخوف، لأن الظاهر أن منطوقها رجحان الأخذ معه، فينتفي بانتفائه كما هو مقتضى المفهوم.
وبالجملة الأصل دليل قوي ولا يرتفع بمحتمل فتأمل.
وأما دليل كراهة الاحرام في السواد فهو الأصل، مع المنع في الرواية المحمولة على الكراهة، لعدم الصحة، والقول بالتحريم.
وهي ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت (2).
فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا. فليلبس السلاح (1).
ومفهوم الشرط حجة عند الأكثر، كما ثبت في الأصول، قال في المنتهى:
دليل التحريم دليل الخطاب وهو ضعيف عندنا مع اثباته حجية مفهوم الشرط، لعله يريد أنه ليس بشرط بل ظرف كما هو ظاهر (إذا) أو أن ذلك أنما يكون حجة لو علم عدم سبب أصلا لاختيار القيد أو ما علم سبب آخر، وهنا معلوم ذلك، وهو الاحتياج حين العدو وعدمه عنه عدمه، أو أنه إنما ذلك لو علم السببية أو ظن، و هنا غير معلوم كون سبب الجواز هو الخوف أو أن مفهوم الأول ثبوت الكفارة مع عدم الخوف، ولا نعلم القول بالوجوب المستلزم لتحريم لو سلم حينئذ ومع القول به الكفارة الثابتة بالمفهوم أعم من الوجوب والندب، لأنه قد يكون المراد نفي وجوبها وندبيتها حين الخوف فمع عدمه لا يثبت الوجوب بل أحدهما ويسقط الوجوب بالأصل ويبقى الاستحباب ومفهوم الثانية عدم رجحان أخذ السلاح مع عدم الخوف، لأن الظاهر أن منطوقها رجحان الأخذ معه، فينتفي بانتفائه كما هو مقتضى المفهوم.
وبالجملة الأصل دليل قوي ولا يرتفع بمحتمل فتأمل.
وأما دليل كراهة الاحرام في السواد فهو الأصل، مع المنع في الرواية المحمولة على الكراهة، لعدم الصحة، والقول بالتحريم.
وهي ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت (2).