____________________
والمحرمة وإن اللمس والتزامها وملاعبتها كالنظر ولعل في النظر والتقبيل إشارة إليها.
وأنهما مقيدان بالشهوة في المحرمات نسبا ورضاعا ومصاهرة لما قال في المنتهى: ولا يحرم للمحرم أن يقبل أمه لأنها ليست محل الشهوة.
ولرواية حسين بن حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقبل أمه؟ قال: لا بأس به هذه قبلة رحمة، إنما يكره قبلة الشهوة (1).
ومثلها رواية سماعة (2) عنه عليه السلام مع قوله: لأن ذلك يكون من جهة الرحمة والتعطف دون الشهوة وميل الطباع.
وهما يفيدان التقييد في غيرها أيضا مثل البنت والأخت وغيرهما.
والأصل مع عدم ظهور دليل التحريم مؤيد.
وأما دليل تحريم الوطي قبلا أو دبرا حال الاحرام وتعلق الكفارة و الفساد، فهو النص من الكتاب (3) والسنة، فإن الرفث فسر بالجماع في الأخبار الصحيحة وسيأتي، والاجماع.
قال في المنتهى: ويحرم وطئ النساء قبلا حال الاحرام وكذا يحرم دبرا اجماعا، ويتعلق به الافساد على ما يتعلق بالوطي في القبل على ما يأتي بيانه.
وأما دليل تحريم العقد مطلقا فهو الاجماع المدعى في المنتهى أيضا.
وأنهما مقيدان بالشهوة في المحرمات نسبا ورضاعا ومصاهرة لما قال في المنتهى: ولا يحرم للمحرم أن يقبل أمه لأنها ليست محل الشهوة.
ولرواية حسين بن حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقبل أمه؟ قال: لا بأس به هذه قبلة رحمة، إنما يكره قبلة الشهوة (1).
ومثلها رواية سماعة (2) عنه عليه السلام مع قوله: لأن ذلك يكون من جهة الرحمة والتعطف دون الشهوة وميل الطباع.
وهما يفيدان التقييد في غيرها أيضا مثل البنت والأخت وغيرهما.
والأصل مع عدم ظهور دليل التحريم مؤيد.
وأما دليل تحريم الوطي قبلا أو دبرا حال الاحرام وتعلق الكفارة و الفساد، فهو النص من الكتاب (3) والسنة، فإن الرفث فسر بالجماع في الأخبار الصحيحة وسيأتي، والاجماع.
قال في المنتهى: ويحرم وطئ النساء قبلا حال الاحرام وكذا يحرم دبرا اجماعا، ويتعلق به الافساد على ما يتعلق بالوطي في القبل على ما يأتي بيانه.
وأما دليل تحريم العقد مطلقا فهو الاجماع المدعى في المنتهى أيضا.