____________________
والظاهر أن الصحة على تقدير كونها مجمعا عليها بعد الاستبصار، لا مطلقا، وإنما الكلام هنا في الميت على الخلاف، كما هو الظاهر، فتأمل.
قوله: " ولا نيابة المميز على رأي ". قد عرفت حاله.
قوله: " ولا العبد الخ ". لأن تصرفه في نفسه من غير إذن لا يجوز، ومعه يجوز، و الأصل عدم اشتراط الحرية، ولا يعقل له معنى.
قوله: " ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر ". لعل المراد به الطواف الواجب، فدليله ظاهر.
قوله: " وتصح نيابة الصرورة الخ ". قد مر تحقيقه، ومنع الشيخ حج المرأة الصرورة عن الغير لما تقدم في بعض الروايات (1) وقد مر تأويلها إلى الكراهة.
ويؤيده رواية سليمان بن جعفر، قال: سألت الرضا عليه الصلاة والسلام، عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة؟ فقال: لا ينبغي (2).
فإنه ظاهر في الكراهية، ونقل الاجماع في المنتهى باجزاء حج الرجل عن مثله وعن المرأة وكذا المرأة (3).
قوله: " ولا نيابة المميز على رأي ". قد عرفت حاله.
قوله: " ولا العبد الخ ". لأن تصرفه في نفسه من غير إذن لا يجوز، ومعه يجوز، و الأصل عدم اشتراط الحرية، ولا يعقل له معنى.
قوله: " ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر ". لعل المراد به الطواف الواجب، فدليله ظاهر.
قوله: " وتصح نيابة الصرورة الخ ". قد مر تحقيقه، ومنع الشيخ حج المرأة الصرورة عن الغير لما تقدم في بعض الروايات (1) وقد مر تأويلها إلى الكراهة.
ويؤيده رواية سليمان بن جعفر، قال: سألت الرضا عليه الصلاة والسلام، عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة؟ فقال: لا ينبغي (2).
فإنه ظاهر في الكراهية، ونقل الاجماع في المنتهى باجزاء حج الرجل عن مثله وعن المرأة وكذا المرأة (3).