مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ١٣٧
ولا نيابة المميز على رأي ولا العبد بدون إذن مولاه (المولى) ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر وتصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب وإن كان امرأة: عن رجل وامرأة
____________________
والظاهر أن الصحة على تقدير كونها مجمعا عليها بعد الاستبصار، لا مطلقا، وإنما الكلام هنا في الميت على الخلاف، كما هو الظاهر، فتأمل.
قوله: " ولا نيابة المميز على رأي ". قد عرفت حاله.
قوله: " ولا العبد الخ ". لأن تصرفه في نفسه من غير إذن لا يجوز، ومعه يجوز، و الأصل عدم اشتراط الحرية، ولا يعقل له معنى.
قوله: " ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر ". لعل المراد به الطواف الواجب، فدليله ظاهر.
قوله: " وتصح نيابة الصرورة الخ ". قد مر تحقيقه، ومنع الشيخ حج المرأة الصرورة عن الغير لما تقدم في بعض الروايات (1) وقد مر تأويلها إلى الكراهة.
ويؤيده رواية سليمان بن جعفر، قال: سألت الرضا عليه الصلاة والسلام، عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة؟ فقال: لا ينبغي (2).
فإنه ظاهر في الكراهية، ونقل الاجماع في المنتهى باجزاء حج الرجل عن مثله وعن المرأة وكذا المرأة (3).

(1) راجع الوسائل الباب 9 من أبواب النيابة.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب النيابة الرواية 3.
(3) وفي هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا: وفي الفقيه المضنون، ولا بأس أن يحج المرأة عن المرأة، والمرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة، والرجل عن الرجل ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة عن الصرورة، والصرورة.
عن غير الصرورة وغير الصرورة عن الصرورة بخطه ره.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست