____________________
قوله: " ورفع الصوت بها للرجال ". أي يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجال مطلقا لا للنساء، ولعل دليل عدم الوجوب هو الأصل، والشهرة، وعدم ذكره في بعض الأخبار مثل ما في صحيحة عمر بن يزيد (المتقدمة في بحث التلبية) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أحرمت من مسجد الشجرة، فإن كنت ماشيا لبيت مكانك، مع قوله عليه السلام: (واجهر بها كلما ركبت) (1) وغير ذلك من الأخبار فإنها تدل على عدم الوجوب حيث ما ذكر في البعض وما ذكره إلا بعد الانعقاد في وقت تكراره الذي هو مستحب ويبعد كون التكرار مستحبا ورفع الصوت واجبا.
وقال الشيخ في التهذيب: وأما الاجهار بالتلبية فإنه واجب أيضا مع القدرة والامكان ويدل عليه الأمر الواقع في الأخبار.
مثل ما في صحيحة حريز (في الفقيه) أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أحرم أتاه جبرئيل عليه السلام فقال له: مر أصحابك بالعج والثج فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر البدن (2).
والظاهر أنه عن الإمام ويؤيده ما نقلها في التهذيب عنه وعن جماعة (3) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وهي محمولة على الاستحباب لما تقدم
وقال الشيخ في التهذيب: وأما الاجهار بالتلبية فإنه واجب أيضا مع القدرة والامكان ويدل عليه الأمر الواقع في الأخبار.
مثل ما في صحيحة حريز (في الفقيه) أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أحرم أتاه جبرئيل عليه السلام فقال له: مر أصحابك بالعج والثج فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر البدن (2).
والظاهر أنه عن الإمام ويؤيده ما نقلها في التهذيب عنه وعن جماعة (3) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وهي محمولة على الاستحباب لما تقدم