____________________
قوله: " ويشترط في حج التطوع الخ ". هذا بيان شرائط الحج المندوب، و اشتراط الاسلام، بل الايمان، قد مر.
ودليل خلو ذمته عن حج واجب، كأنه الاجماع، وأنه واجب فوري، فما يوجب تأخيره حرام، وباطل، فهو مبني على دلالة الأمر على النهي عن الضد الخاص، فتأمل، ولأنه يلزم التأخير إلى عام آخر، وقد يموت، مع أنه مؤذن بتركه، وبه يمتاز عن الصلاة، فإن أكثر المتأخرين على جواز النافلة لمن عليه الفريضة، و يدل عليه الأخبار (1) أيضا، ومعلوم جوازه في الجملة، في مثل رواية الظهرين وقد مر البحث فيها (2) وفي الصوم.
وقد اشترط إذن الزوج لتطوع الزوجة، وكذا المملوك.
ولا يشترط البلوغ فيه، وقد مر.
الظاهر أنه شرعي صحيح، وقد مر، وصرح المصنف في المنتهى بذلك، قال فيه: احرام الصبي عندنا صحيح، واحرام العبد صحيح إلى قوله: وإن كملا قبل الوقوف، تعين احرام كل واحد منهما، للغرض وأجزأ عن حجة الاسلام، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: الصبي يحتاج إلى تجديد احرامه، لأن احرامه لا يصح عنده، ونقل الخلاف، عن أبي حنيفة فقط، يدل على عدم خلاف غيره، إلا أن كون أفعال الصبي شرعية، خلاف مذهب المصنف في الأصول، والفروع، ولكنه ظاهر ذلك.
ودليل خلو ذمته عن حج واجب، كأنه الاجماع، وأنه واجب فوري، فما يوجب تأخيره حرام، وباطل، فهو مبني على دلالة الأمر على النهي عن الضد الخاص، فتأمل، ولأنه يلزم التأخير إلى عام آخر، وقد يموت، مع أنه مؤذن بتركه، وبه يمتاز عن الصلاة، فإن أكثر المتأخرين على جواز النافلة لمن عليه الفريضة، و يدل عليه الأخبار (1) أيضا، ومعلوم جوازه في الجملة، في مثل رواية الظهرين وقد مر البحث فيها (2) وفي الصوم.
وقد اشترط إذن الزوج لتطوع الزوجة، وكذا المملوك.
ولا يشترط البلوغ فيه، وقد مر.
الظاهر أنه شرعي صحيح، وقد مر، وصرح المصنف في المنتهى بذلك، قال فيه: احرام الصبي عندنا صحيح، واحرام العبد صحيح إلى قوله: وإن كملا قبل الوقوف، تعين احرام كل واحد منهما، للغرض وأجزأ عن حجة الاسلام، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: الصبي يحتاج إلى تجديد احرامه، لأن احرامه لا يصح عنده، ونقل الخلاف، عن أبي حنيفة فقط، يدل على عدم خلاف غيره، إلا أن كون أفعال الصبي شرعية، خلاف مذهب المصنف في الأصول، والفروع، ولكنه ظاهر ذلك.