____________________
شاء (1).
وإن لم يحاذ ميقاتا أصلا قال في الدروس: ففي احرامه من أدنى الحل، أو من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة، وجهان، ويحتمل من مساواة أبعد المواقيت إلى مكة.
واعلم أن الدليل غير قائم على وجوب الاحرام من محاذاة أقرب المواقيت إليه، وما ذكر مدخول، لأن وجوب قطع تلك المسافة محرما إنما يجب على تقدير المرور على الميقات، لعدم الدليل على غيره، والأصل العدم.
ولأن المحاذي ما عد ميقاتا، فحصر المواقيت في غيره، مشعر بعدم كونه ميقاتا، وعدم وجوب الاحرام منه.
ويدل عليه أيضا، أنه قد لا يتفق المحاذاة، إذ يبعد ظن المحاذاة، بحيث لا يتقدم، ولا يتأخر.
ويؤيده، عدم وجوب المقدار في غير المحاذي، كما سيجئ، فتأمل.
وصحيحة، عبد الله بن سنان (2) المتقدمة غير صريحة في ذلك، لاحتمال اختصاص الحكم بمن دخل المدينة، وجاور فيها شهرا، ونحوه، كما هو ظاهرها، و لهذا تقدم في رواية أخرى، إن من دخل المدينة ليس له أن يحرم إلا منها (3) واختار ذلك في التهذيب.
فينبغي الاكتفاء بأدنى الحل، لأنه المتيقن، وغيره غير ظاهر، فلو أحرم قبله يمكن عدم الجواز، والصحة، لعدم كونه في ميقات شرعي، بل قبله، والأحوط
وإن لم يحاذ ميقاتا أصلا قال في الدروس: ففي احرامه من أدنى الحل، أو من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة، وجهان، ويحتمل من مساواة أبعد المواقيت إلى مكة.
واعلم أن الدليل غير قائم على وجوب الاحرام من محاذاة أقرب المواقيت إليه، وما ذكر مدخول، لأن وجوب قطع تلك المسافة محرما إنما يجب على تقدير المرور على الميقات، لعدم الدليل على غيره، والأصل العدم.
ولأن المحاذي ما عد ميقاتا، فحصر المواقيت في غيره، مشعر بعدم كونه ميقاتا، وعدم وجوب الاحرام منه.
ويدل عليه أيضا، أنه قد لا يتفق المحاذاة، إذ يبعد ظن المحاذاة، بحيث لا يتقدم، ولا يتأخر.
ويؤيده، عدم وجوب المقدار في غير المحاذي، كما سيجئ، فتأمل.
وصحيحة، عبد الله بن سنان (2) المتقدمة غير صريحة في ذلك، لاحتمال اختصاص الحكم بمن دخل المدينة، وجاور فيها شهرا، ونحوه، كما هو ظاهرها، و لهذا تقدم في رواية أخرى، إن من دخل المدينة ليس له أن يحرم إلا منها (3) واختار ذلك في التهذيب.
فينبغي الاكتفاء بأدنى الحل، لأنه المتيقن، وغيره غير ظاهر، فلو أحرم قبله يمكن عدم الجواز، والصحة، لعدم كونه في ميقات شرعي، بل قبله، والأحوط