____________________
ومضى زمان يمكن الحج فيه من غير مانع شرعي يجب أن يقضى عنه من أصل تركته لعل دليله أنه واجب مالي فيجب اخراجه من الأصل، كحج الاسلام، و الزكاة، وسائر الديون، فلو ضاقت التركة عن الكل تقسط، وتخصص على الكل هذا ظاهر كلامه.
وفيه بحوث (الأول) أن وجوب القضاء غير ظاهر، لعدم الدليل، ولا يسلم كونه واجبا ماليا محضا حتى يجب القضاء، بل كان عبادة واجبة على أن يفعلها ببدنه، فلما مات سقطت، والقضاء عنه يحتاج إلى دليل، والقياس غير مقبول ثم على تقدير التسليم، فالاخراج عن الأصل أيضا ممنوع، ولا دليل إلا في حجة الاسلام، والديون، وليس ذلك شيئا منها، والقياس مردود.
وما يدل على أن ليس للميت إلا ثلث ماله مؤيد لعدم الوجوب من الأصل، وكذا ما في صحيحة ضريس المتقدمة: (ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر) (2) وقد مر البحث فيه، فتذكر، وهو ثقة، لأنه قيد في الفقيه بان الكناسي، وهو ثقة.
وبالجملة لو وجد هنا نص فيتبع، وإلا فالأصل مع ما تقدم، مستمسك قوي، ولا احتياط في الايجاب على الورثة خصوصا الأطفال، نعم الأحوط لهم فعل ذلك مع القابلية.
(والثاني) أن التقسيط غير ظاهر، لتقدم حجة الاسلام، خصوصا مع تقدم سببها، ولهذا أوجبوا تقديمها مع الاجتماع، ويدل على عدم التقسيط وتقدم حجة
وفيه بحوث (الأول) أن وجوب القضاء غير ظاهر، لعدم الدليل، ولا يسلم كونه واجبا ماليا محضا حتى يجب القضاء، بل كان عبادة واجبة على أن يفعلها ببدنه، فلما مات سقطت، والقضاء عنه يحتاج إلى دليل، والقياس غير مقبول ثم على تقدير التسليم، فالاخراج عن الأصل أيضا ممنوع، ولا دليل إلا في حجة الاسلام، والديون، وليس ذلك شيئا منها، والقياس مردود.
وما يدل على أن ليس للميت إلا ثلث ماله مؤيد لعدم الوجوب من الأصل، وكذا ما في صحيحة ضريس المتقدمة: (ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر) (2) وقد مر البحث فيه، فتذكر، وهو ثقة، لأنه قيد في الفقيه بان الكناسي، وهو ثقة.
وبالجملة لو وجد هنا نص فيتبع، وإلا فالأصل مع ما تقدم، مستمسك قوي، ولا احتياط في الايجاب على الورثة خصوصا الأطفال، نعم الأحوط لهم فعل ذلك مع القابلية.
(والثاني) أن التقسيط غير ظاهر، لتقدم حجة الاسلام، خصوصا مع تقدم سببها، ولهذا أوجبوا تقديمها مع الاجتماع، ويدل على عدم التقسيط وتقدم حجة