____________________
ولو تعذر الذهاب إلى ميقات، فالظاهر الصحة من أدنى الحل، وإن أمكن الذهاب في الجملة، وكذا يحرم من موضعه إن لم يكن الذهاب إلى أدنى الحل، وهو ظاهر.
قوله: " ولو ارتد بعد احرام لم يبطل لو تاب ". وجه عدم البطلان ظاهر، لأن العبادة بعد أن صحت لا يبطلها شئ، بل لا معنى للابطال بعدها، فإن الصحة عبارة عن موافقة أمر الشارع، أو سقوط القضاء، ومعلوم حصولهما بعد الاتيان بها على وجه أمر الشارع به، نعم يمكن توقف الثواب والانتفاع به على عدم الكفر حين الموت.
ولعل قوله، إشارة إلى رد قوله ضعيف بالبطلان، وهو قول أبي حنيفة و الشيخ في المبسوط على ما نقل في المنتهى بعد ذلك بمعنى وجوب القضاء بعد الاسلام فكأن بقاء الاسلام شرط لبقاء الصحة عند القائل.
وجهه غير ظاهر، بل الظاهر خلافه، لما مر.
ويؤيده بعض الروايات، مثل رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كان مؤمنا فحج وعمل في ايمانه ثم أصابته في ايمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن يحسب له كل عمل صالح عمله في ايمانه، ولا يبطل منه شئ (1).
ولا يدل على وجوب الإعادة والبطلان قوله تعالى (2) " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " لأن المراد عدم الانتفاع بالعمل الصالح لو مات على الكفر وهو ظاهر ويؤيده قوله تعالى (3) ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك
قوله: " ولو ارتد بعد احرام لم يبطل لو تاب ". وجه عدم البطلان ظاهر، لأن العبادة بعد أن صحت لا يبطلها شئ، بل لا معنى للابطال بعدها، فإن الصحة عبارة عن موافقة أمر الشارع، أو سقوط القضاء، ومعلوم حصولهما بعد الاتيان بها على وجه أمر الشارع به، نعم يمكن توقف الثواب والانتفاع به على عدم الكفر حين الموت.
ولعل قوله، إشارة إلى رد قوله ضعيف بالبطلان، وهو قول أبي حنيفة و الشيخ في المبسوط على ما نقل في المنتهى بعد ذلك بمعنى وجوب القضاء بعد الاسلام فكأن بقاء الاسلام شرط لبقاء الصحة عند القائل.
وجهه غير ظاهر، بل الظاهر خلافه، لما مر.
ويؤيده بعض الروايات، مثل رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كان مؤمنا فحج وعمل في ايمانه ثم أصابته في ايمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن يحسب له كل عمل صالح عمله في ايمانه، ولا يبطل منه شئ (1).
ولا يدل على وجوب الإعادة والبطلان قوله تعالى (2) " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " لأن المراد عدم الانتفاع بالعمل الصالح لو مات على الكفر وهو ظاهر ويؤيده قوله تعالى (3) ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك