ولا تباع ثيابه ولا داره ولا خادمه.
____________________
يصير مثل حر أفسد حج إسلامه، فقضى، فيجزي عن حجة الاسلام، وأما إذا كان العتق وقع في حج القضاء قبله (1) فيحتمل ذلك أيضا، على القول بكون القضاء هو حج الاسلام، في غير هذه الصورة، ويشعر به قوله هنا: بأن القضاء يجزي، لأن القضاء إنما يجزي عن حجة الاسلام، على تقدير كونه إياها لا عقوبة، و سيجئ تحقيق ذلك.
ويحتمل أن يراد باجزاء القضاء عنه اجزائه مع الفاسد، سواء قلنا بأن الأولى حجة الاسلام أو عقوبة فتأمل.
قوله: " وإلا فلا ". أي وإن لم يعتق قبل المشعر، فلا يجزي القضاء عن حجة الاسلام.
قوله: " ومن وجد الزاد الخ ". ينبغي حمله على نسبة حاله، باعتبار القدرة معها إلى السفر وعدم المشقة، مثل أن يكون قادرا بالجمل دون الحمار، والعكس، والمحمل وغيره، وكذا الزاد لا باعتبار الرفقة، والشأن لما مر، فتذكر، وقد مر أيضا عدم اشتراط الرجوع إلى كفاية، واشتراط غيرها.
قوله: " ولا تباع ثيابه الخ ". دليل - عدم وجوب بيع ما يحتاج إليه عادة من الثياب والدار والخادم والأمتعة وغيرها - ظاهر مما تقدم، فإن المفهوم من الاستطاعة في الآية والأخبار (2) وما يقدر أن يحج به من غير هذه الأشياء، ولو قلنا
ويحتمل أن يراد باجزاء القضاء عنه اجزائه مع الفاسد، سواء قلنا بأن الأولى حجة الاسلام أو عقوبة فتأمل.
قوله: " وإلا فلا ". أي وإن لم يعتق قبل المشعر، فلا يجزي القضاء عن حجة الاسلام.
قوله: " ومن وجد الزاد الخ ". ينبغي حمله على نسبة حاله، باعتبار القدرة معها إلى السفر وعدم المشقة، مثل أن يكون قادرا بالجمل دون الحمار، والعكس، والمحمل وغيره، وكذا الزاد لا باعتبار الرفقة، والشأن لما مر، فتذكر، وقد مر أيضا عدم اشتراط الرجوع إلى كفاية، واشتراط غيرها.
قوله: " ولا تباع ثيابه الخ ". دليل - عدم وجوب بيع ما يحتاج إليه عادة من الثياب والدار والخادم والأمتعة وغيرها - ظاهر مما تقدم، فإن المفهوم من الاستطاعة في الآية والأخبار (2) وما يقدر أن يحج به من غير هذه الأشياء، ولو قلنا