____________________
التخلف عن الرفقة إلى العرفة، حيث يحتاج إليها، وإن كان الوقت واسعا، و كخوف المحرم دخول مكة قبل الوقوف لا بعده، وبالعكس، وكضيق الوقت بالاتيان بالعمرة قبل الوقوف، وكخوف عدم رفقة الرجوع إلى البلد بعد انقضاء المناسك، أو خوف عدم رفقة الميقات للاحرام بها، وكالضعف عن الطواف مقدما على الحج، أو العكس، أو عن السعي بين الصفا والمروة وغير ذلك.
وينبغي عدم الخلاف في جواز الابتداء بكل واحد مع العجز عن الآخر.
ويدل (1) على ذلك في الجملة، الضرورة، مع كون كل واحد منهما حجا، مع قلة التفاوت.
وما في رواية عبد الملك بن عمرو، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: تمتع، فقضى أنه (عليه السلام) أفرد الحج في ذلك
وينبغي عدم الخلاف في جواز الابتداء بكل واحد مع العجز عن الآخر.
ويدل (1) على ذلك في الجملة، الضرورة، مع كون كل واحد منهما حجا، مع قلة التفاوت.
وما في رواية عبد الملك بن عمرو، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: تمتع، فقضى أنه (عليه السلام) أفرد الحج في ذلك