____________________
ذلك، لأنه ما كان للحاضر الذي تعين بعد نزول الآية (1) وثبوت الأخبار المعينة، فكلام شارح الشرايع، محل التأمل.
أو أنه يجوز العدول بعد الشروع دون الابتداء، وهو بعيد بل العكس أولى وأيضا جواز ابتداء العدول إلى الافراد للمتمتع، وذلك بأن يضيق الوقت عن أفعال العمرة، أو يحصل حيض أو مرض أو غيرهما من علة تمنع ذلك.
واحتج عليه بصحيحة جميل بن دراج، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام. عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي إلى عرفات، فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر، فتخرج إلى التنعيم، فتحرم، فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير، كما صنعت عايشة (2).
كأنها لعمومها وترك التفصيل دلت على الجواز على (مع ظ) تعينه عليها، و مع ذلك لا يدل على ذلك ابتداء بل بعد الشروع، كأنه فهم من باب الموافقة.
واحتج على عدم جواز عدول القارن إلى التمتع، وعلى جوازه للمفرد، بعدم عدوله (ص) منه إلى التمتع، وتاسفه (3) بسوق الهدي وأمر المفردين بذلك ويؤيده أيضا احتجاجه (ص) بأنه ساق الهدي ومن ساق لا يحل حتى يأتي الهدي محله (4) وأنت تعلم أن نفي الحرج والضيق، وإرادة اليسر، وعدم إرادة العسر، مع صحيحة جميل (5) المتقدمة تدل على الجواز مطلقا مع الاضطرار مطلقا مع التعيين و
أو أنه يجوز العدول بعد الشروع دون الابتداء، وهو بعيد بل العكس أولى وأيضا جواز ابتداء العدول إلى الافراد للمتمتع، وذلك بأن يضيق الوقت عن أفعال العمرة، أو يحصل حيض أو مرض أو غيرهما من علة تمنع ذلك.
واحتج عليه بصحيحة جميل بن دراج، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام. عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي إلى عرفات، فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر، فتخرج إلى التنعيم، فتحرم، فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير، كما صنعت عايشة (2).
كأنها لعمومها وترك التفصيل دلت على الجواز على (مع ظ) تعينه عليها، و مع ذلك لا يدل على ذلك ابتداء بل بعد الشروع، كأنه فهم من باب الموافقة.
واحتج على عدم جواز عدول القارن إلى التمتع، وعلى جوازه للمفرد، بعدم عدوله (ص) منه إلى التمتع، وتاسفه (3) بسوق الهدي وأمر المفردين بذلك ويؤيده أيضا احتجاجه (ص) بأنه ساق الهدي ومن ساق لا يحل حتى يأتي الهدي محله (4) وأنت تعلم أن نفي الحرج والضيق، وإرادة اليسر، وعدم إرادة العسر، مع صحيحة جميل (5) المتقدمة تدل على الجواز مطلقا مع الاضطرار مطلقا مع التعيين و