مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ٢١

____________________
العام أو بعده، فقلت: أصلحك الله، سألتك فأمرتني بالتمتع، وأراك قد أفردت الحج، العام، فقال: أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به، ولكني ضعيف، فشق على طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج (1).
ورواية جميل، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما دخلت قط إلا متمتعا إلا في هذه السنة، فإني والله ما أفرغ من السعي حتى تتقلقل أضراسي، والذي صنعتم أفضل (2).
لعل الشاق السعي متصلا بالقدوم والخروج إلى منى، وإلا فلا بد من سعي آخر مع الافراد في العمرة المفردة أيضا، إلا أنه يجوز تأخيرها فتأمل.
فإن الظاهر منهما ومن غيرهما من الأخبار (3) عدم العمرة مع الافراد و القران، كما سيجئ.
واعلم أن المصنف في المنتهى جوز العدول للمفرد، بعد أن دخل مكة إلى التمتع اختيارا، لكن لا يلب بعد طوافه، ولا بعد سعيه، لئلا ينعقد احرامه.
وأما القارن فليس له ذلك، قال: ذهب إليه علمائنا بعد ما منع أولا من اجزاء أحدهما عن الآخر اختيارا، وأثبت ذلك.
ولعل المراد (4) هنا مع عدم التعيين، بخلاف الأول، ولا دلالة في الرواية (5) - التي رأيتها وهي رواية أمره صلى الله عليه وآله الناس إلى العدول - على

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الحج الرواية 10.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الحج الرواية 22.
(3) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
(4) يعني لعل مراد المصنف ره في المنتهى، ثانيا (حيث أطلق جواز العدول من الافراد) هو فرض عدم تعين القران والافراد بالأصالة أو العارض، بخلاف ما ذكره أولا، من عدم اجزاء أحدهما عن الآخر، فإنه محمول على فرض التعين أو أراد العدول في الأثناء لا العدول الابتدائي (5) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 1.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست