____________________
عدمه، من كل واحد إلى آخر وإن الظاهر عدم جواز العدول مع الاختيار والتعيين مطلقا ابتداء وفي الأثناء، ووجهه ظاهر.
ولا حجية - على عدم جواز العدول من الافراد دون القران مطلقا في الأخبار المتظافرة (1) فيما أمره (ص) الناس (2) على خلاف ذلك لما عرفت (3) فتأمل.
والجواز بدون ذلك على الظاهر مطلقا، ووجهه ظاهر.
وأنه قد أشار في المتن وأكثر كتبه أيضا إلى ما قاله في المنتهى.
بقوله: " ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكة، العدول إلى التمتع "، بعد منعه اختيارا وتجويزه اضطرارا مطلقا، بل مثله موجود في أكثر الكتب.
ولعل المراد به ما مر من كونه مع عدم التعيين، ولكن لا خصوصية بالمفرد، بل ينبغي جوازه للقارن أيضا في غيره مثل المندوب (كالمندوب خ) و المنذور المطلق والاستيجار المطلق، لو جاز، من غير فرق، أو يجوز ذلك للمفرد مطلقا، أو بعد دخول مكة، لا للقارن، للنص، ولا استبعاد، فتأمل، فإن الفرق محتمل حال الاختيار لحسنة معاوية (4) وسيجئ ثم اعلم أنه لا يحتاج خلف العدول في الأثناء، إلى نية (أعدل من احرام (حج الافراد خ) حج الاسلام إلى عمرة التمتع عمرة الاسلام، قربة إلى الله) مثلا، بمعنى اجعل ما تقدم وما تأخر من
ولا حجية - على عدم جواز العدول من الافراد دون القران مطلقا في الأخبار المتظافرة (1) فيما أمره (ص) الناس (2) على خلاف ذلك لما عرفت (3) فتأمل.
والجواز بدون ذلك على الظاهر مطلقا، ووجهه ظاهر.
وأنه قد أشار في المتن وأكثر كتبه أيضا إلى ما قاله في المنتهى.
بقوله: " ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكة، العدول إلى التمتع "، بعد منعه اختيارا وتجويزه اضطرارا مطلقا، بل مثله موجود في أكثر الكتب.
ولعل المراد به ما مر من كونه مع عدم التعيين، ولكن لا خصوصية بالمفرد، بل ينبغي جوازه للقارن أيضا في غيره مثل المندوب (كالمندوب خ) و المنذور المطلق والاستيجار المطلق، لو جاز، من غير فرق، أو يجوز ذلك للمفرد مطلقا، أو بعد دخول مكة، لا للقارن، للنص، ولا استبعاد، فتأمل، فإن الفرق محتمل حال الاختيار لحسنة معاوية (4) وسيجئ ثم اعلم أنه لا يحتاج خلف العدول في الأثناء، إلى نية (أعدل من احرام (حج الافراد خ) حج الاسلام إلى عمرة التمتع عمرة الاسلام، قربة إلى الله) مثلا، بمعنى اجعل ما تقدم وما تأخر من