____________________
عشرا كثير) إنه بطريق الانكار، يعني ليس بكثير، (وإن البيت ليس بمهجور) إنه ليس ينقطع عنه الطائف، والطواف، لعدم طوافك فإن غيرك يطوفه.
ويحتمل أن يراد الانكار بقوله: (تقيم عشرا) أي لا تقيم وتترك الطواف، فإن البيت لا يهجر طوافه بل كلما دخلت فطف بالبيت وهذا أنسب بقوله:
(ولكن) الخ.
واعلم أن هذه الأخيرة (1) مشتملة على وجوب الافراد على المجاور في العام الأول، ووجوب الطواف والسعي بعد دخول المسجد في أول ذي الحجة، و من خارج الحرم، لا من دويرة الأهل، كل ذلك خلاف المشهور ويمكن الحمل على الجواز والتخيير، وأن ذلك بعد حجه حجة الاسلام، الله يعلم، وأن هذه الأخبار (2) تدل على جواز تقديم الطواف للمفرد، وبعضها للقارن أيضا، إذا دخلا مكة اختيارا، والطواف أيضا غير ما هو وظيفتهما.
وأنها مع الأخبار السابقة (3) تدل على حصول الاحلال بعد الصلاة و السعي، وإذا لبى ينعقد ويصير محرما، ولم يبق محلا.
وأنه لا بد من التلبية بعد ركعتي الطواف لئلا يحل، وأنه يحل بدون ذلك من طاف، وصلى، وسعى، إلا من ساق، لوجود الاستثناء في البعض (4).
فالمفرد الطائف قبل الموقف يحل إذا ترك التلبية، دون القارن، مع وجوب التلبية عليه أيضا كما يفهم من بعض الأخبار مثل ما في حسنة معاوية بن عمار (5):
ويحتمل أن يراد الانكار بقوله: (تقيم عشرا) أي لا تقيم وتترك الطواف، فإن البيت لا يهجر طوافه بل كلما دخلت فطف بالبيت وهذا أنسب بقوله:
(ولكن) الخ.
واعلم أن هذه الأخيرة (1) مشتملة على وجوب الافراد على المجاور في العام الأول، ووجوب الطواف والسعي بعد دخول المسجد في أول ذي الحجة، و من خارج الحرم، لا من دويرة الأهل، كل ذلك خلاف المشهور ويمكن الحمل على الجواز والتخيير، وأن ذلك بعد حجه حجة الاسلام، الله يعلم، وأن هذه الأخبار (2) تدل على جواز تقديم الطواف للمفرد، وبعضها للقارن أيضا، إذا دخلا مكة اختيارا، والطواف أيضا غير ما هو وظيفتهما.
وأنها مع الأخبار السابقة (3) تدل على حصول الاحلال بعد الصلاة و السعي، وإذا لبى ينعقد ويصير محرما، ولم يبق محلا.
وأنه لا بد من التلبية بعد ركعتي الطواف لئلا يحل، وأنه يحل بدون ذلك من طاف، وصلى، وسعى، إلا من ساق، لوجود الاستثناء في البعض (4).
فالمفرد الطائف قبل الموقف يحل إذا ترك التلبية، دون القارن، مع وجوب التلبية عليه أيضا كما يفهم من بعض الأخبار مثل ما في حسنة معاوية بن عمار (5):