____________________
بل تدل عليه بعد الشروع في الجملة، وتدل الثانية (1) عليه بعد الطواف و السعي والاحلال، لكن لا دلالة لها مع التعيين والاختيار، وكأنه فهم من الاطلاق وترك التفصيل.
وأن (2) فيها دلالة واضحة على عدم الدقة في النية، فإنها تدل على جواز جعل حج الافراد متعة بعد بعض أفعاله مع عدم الاتيان بنية المتعة في أفعال عمرتها، إلا التقصير، فتأمل.
وأنها تدل على حصول الاحلال بعد السعي لمطلق المحرم إلا السائق، لوجوده في البعض، ويحمل عليه الباقي.
والظاهر اخراج عمرة التمتع، للدليل الدال على حصوله بعد التقصير.
ويدل عليه أيضا، ما في الفقيه في آخر موثقة زرارة (أحب أو كره) إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي وأشعره وقلده () 3 قوله عليه السلام: (وأشعره) بيان لسوق الهدي، والمراد أو قلده.
وأن القول (4) به مع ذلك مشكل لعدم حصوله في العمرة المفردة أيضا إلا بعد الحلق أو التقصير على ما قالوه.
وأنه لا يحل له كل شئ، فإن حل النساء موقوف على حصول طوافهن.
وأنه يفهم عدم حصوله إلا بعد السعي، وهو خلاف ما ذهب إليه
وأن (2) فيها دلالة واضحة على عدم الدقة في النية، فإنها تدل على جواز جعل حج الافراد متعة بعد بعض أفعاله مع عدم الاتيان بنية المتعة في أفعال عمرتها، إلا التقصير، فتأمل.
وأنها تدل على حصول الاحلال بعد السعي لمطلق المحرم إلا السائق، لوجوده في البعض، ويحمل عليه الباقي.
والظاهر اخراج عمرة التمتع، للدليل الدال على حصوله بعد التقصير.
ويدل عليه أيضا، ما في الفقيه في آخر موثقة زرارة (أحب أو كره) إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي وأشعره وقلده () 3 قوله عليه السلام: (وأشعره) بيان لسوق الهدي، والمراد أو قلده.
وأن القول (4) به مع ذلك مشكل لعدم حصوله في العمرة المفردة أيضا إلا بعد الحلق أو التقصير على ما قالوه.
وأنه لا يحل له كل شئ، فإن حل النساء موقوف على حصول طوافهن.
وأنه يفهم عدم حصوله إلا بعد السعي، وهو خلاف ما ذهب إليه