____________________
وهذا جار في العكس أيضا، لأنه قد مر إن فرض المكي غير التمتع فلا يخرج عن العهدة بفعله، إلا أنه نقل عن الشيخ جوازه هنا، لأنه أفضل، لأنه من جاء بالتمتع، جاء بالافراد مع الزيادة، كأنها الهدي والاحرام للعمرة في الزمان الزايد على الحج في بعض الأوقات.
وفيه تأمل واضح، إذ الظاهر أن أفضلية التمتع إنما يكون فيما فيه التخيير، بأن يكون مندوبا، أو نذر حجا مطلقا ونحوه.
وأما مع التعيين كما مر في الأخبار الصحيحة (1) فلا أفضلية بل ولا جواز، والزيادة إذا لم تكن مشروعة ومطلوبة للشارع ما تنفع.
على أنه قد يفوت طواف النساء الواجب في العمرة المفردة، إلا أن يريد بالاجزاء عن الحج فقط، أو بانضمام العمرة المفردة أيضا، وذلك غير بعيد حينئذ.
ويتحقق الزيادة بالعمرة المتقدمة، إلا أنه يحصل التفاوت بالنية، و بحصول الاحرام للحج المتمتع به من مكة، مع أنه في الحج المفرد كان من أدنى الحل أو أحد المواقيت، وسيجئ تحقيق ذلك في المواقيت.
وأما مع الاضطرار، كخوف الحيض (2) أو حصوله بالفعل المتقدم على طواف (العمرة خ) إذا خيف ضيق وقت الوقوف الاختياري بعرفة، أو خيف
وفيه تأمل واضح، إذ الظاهر أن أفضلية التمتع إنما يكون فيما فيه التخيير، بأن يكون مندوبا، أو نذر حجا مطلقا ونحوه.
وأما مع التعيين كما مر في الأخبار الصحيحة (1) فلا أفضلية بل ولا جواز، والزيادة إذا لم تكن مشروعة ومطلوبة للشارع ما تنفع.
على أنه قد يفوت طواف النساء الواجب في العمرة المفردة، إلا أن يريد بالاجزاء عن الحج فقط، أو بانضمام العمرة المفردة أيضا، وذلك غير بعيد حينئذ.
ويتحقق الزيادة بالعمرة المتقدمة، إلا أنه يحصل التفاوت بالنية، و بحصول الاحرام للحج المتمتع به من مكة، مع أنه في الحج المفرد كان من أدنى الحل أو أحد المواقيت، وسيجئ تحقيق ذلك في المواقيت.
وأما مع الاضطرار، كخوف الحيض (2) أو حصوله بالفعل المتقدم على طواف (العمرة خ) إذا خيف ضيق وقت الوقوف الاختياري بعرفة، أو خيف