____________________
قال الشيخ في التهذيب (بعد هذه الأخبار): وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية، في الموضع الذي يصلي فيه، فإن عمل الانسان بها، لم يكن عليه فيه بأس، ونقل رواية عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم إنما لبى النبي صلى الله عليه وآله على (في خ ل) البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية (1).
وهذه كالصريحة في جواز التأخير، وعدم مقارنة النية بها، إن كان عقد الاحرام في المسجد، ولكنها غير صحيحة (2) على ما رأيتها في التهذيب، فتأمل.
ثم: قال الوجه في هذه الرواية، إن من كان ماشيا، يستحب له أن يلبي من المسجد، وإن كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء، ثم استدل عليه بصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت ماشيا فأجهر باهلالك و تلبيتك من المسجد وإن كنت، راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء (3).
ولا يحتاج إلى هذا الوجه البعيد، مع حصول وجه الجمع القريب (4) قبله، فإن حمل تلك الأخبار الكثيرة كلها على الراكب بعيد، ودلالتها هذه على استحباب قول التلبية للماشي من المسجد مخفي (مخفية ظ)، فإنها تدل عليه
وهذه كالصريحة في جواز التأخير، وعدم مقارنة النية بها، إن كان عقد الاحرام في المسجد، ولكنها غير صحيحة (2) على ما رأيتها في التهذيب، فتأمل.
ثم: قال الوجه في هذه الرواية، إن من كان ماشيا، يستحب له أن يلبي من المسجد، وإن كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء، ثم استدل عليه بصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت ماشيا فأجهر باهلالك و تلبيتك من المسجد وإن كنت، راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء (3).
ولا يحتاج إلى هذا الوجه البعيد، مع حصول وجه الجمع القريب (4) قبله، فإن حمل تلك الأخبار الكثيرة كلها على الراكب بعيد، ودلالتها هذه على استحباب قول التلبية للماشي من المسجد مخفي (مخفية ظ)، فإنها تدل عليه