____________________
وفي صحيحة هشام بن الحكم (فيه أيضا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت: ما يقول المحرم في دبر صلاتك و إن شئت لبيت من موضعك والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي (1).
ويدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام؟ فقال: في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ترى ناسا يحرمون منه فلا تفعل (فلا تعقد خ ل) حتى تنتهي إلى البيداء (تأتي البيداء خ ل) حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول لبيك الحديث.
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش (2).
وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء (3).
وجه دلالة هذه الأخبار على وجوب أحدهما (4) وترتب الأحكام عليه ظاهر.
وكذا على تأخير التلبية عن عقد الاحرام ظاهر لأن بعضها يدل على وجود الاحرام، وتحققه قبلها، ظاهرا.
وحمل الشيخ - على تحقق عقد الحج دون الاحرام، مؤيدا بما في صحيحة معاوية بن عمار وغير معاوية المتقدمة (5) - غير ظاهر، للتصريح بعقد الاحرام في
إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت: ما يقول المحرم في دبر صلاتك و إن شئت لبيت من موضعك والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي (1).
ويدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام؟ فقال: في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ترى ناسا يحرمون منه فلا تفعل (فلا تعقد خ ل) حتى تنتهي إلى البيداء (تأتي البيداء خ ل) حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول لبيك الحديث.
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش (2).
وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء (3).
وجه دلالة هذه الأخبار على وجوب أحدهما (4) وترتب الأحكام عليه ظاهر.
وكذا على تأخير التلبية عن عقد الاحرام ظاهر لأن بعضها يدل على وجود الاحرام، وتحققه قبلها، ظاهرا.
وحمل الشيخ - على تحقق عقد الحج دون الاحرام، مؤيدا بما في صحيحة معاوية بن عمار وغير معاوية المتقدمة (5) - غير ظاهر، للتصريح بعقد الاحرام في