مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ٢٠١
.
____________________
فإن الظاهر عدم وجوب مقارنة النية لا حدهما (1) على تقدير وجوبها، كما هو الظاهر من الأدلة.
وهي الأصل، مع الاتفاق، والاجماع، بالانعقاد بعدها، وعدم دليل واضح عليه قبلها.
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبى ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ (2).
وما في صحيحته المتقدمة (3) في بيان كيفية التلبية.
ومثلها ما في صحيحته الأخرى في الكافي في بيان كيفية الاحرام يجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب (4).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال ليس عليه شئ (5).
وصحيحة حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتى خيص فيه زعفران فأكل منه (6).

(1) أي التلبية أو الاشعار أو التقليد.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 34 من أبواب الاحرام الرواية 6.
(4) الوسائل الباب 16 من أبواب الاحرام الرواية 1 نقلها في ذيل الرواية.
(5) الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الرواية 2.
(6) الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الرواية 3 وفي الفقيه في ذيل الرواية ما هذا لفظه: (فأكل قبل أن يلبي منه)
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست